عنوان الفتوى : حرمة التحايل بالبيع الصوري لمنع بعض الأولاد من الميراث
رجل متزوج من اثنتين الزوجة الأولى أنجبت 8 بنات والزوجة الثانية أنجبت 3 أولاد و 4 بنات، قامت الزوجة الثانية بتوقيع الأب على عقد مبايعة على ما ملك من أرض باسم 3 أولاد حتى لا يرث البنات من الزوجة الأولى، بعد وفاة الأب طالبت البنات من الزوجة الأولى بحقهم في الأرض، رفض 3 الأولاد إعطاءهم بحجه أنهم اشتروا الأرض من أبيهم علما بأنه أعمار 3 أولاد لا تتجاوز العشر سنوات، ما رأي الدين والشرع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الأمر كما ذكرت فإن هذا من التحايل والخداع الذي لا يجوز شرعا، وعلى ولي أمر المسلمين أن يرد هذا النوع من المعاملات إلى شرع الله تعالى، ويوزع تركة الرجل المذكور على جميع ورثته حسبما جاء في كتاب الله تعالى، لأن هذا النوع من البيع الصوري والذي يقصد به التحايل على الشرع والاستيلاء على حقوق الآخرين لا اعتبار له، وكذلك لا يجوز لهذا الأب أن يخص بعض أبنائه أو بناته بالهبة دون بقيتهم.
ونرجو أن تطلع على الفتويين: 6242 63102.
والله أعلم.