عنوان الفتوى : أعطى بعض ولده مالا كنصيب من ميراث.. الحكم.. والواجب
قبل وفاة والدي -رحمه الله- ب 5 سنين، حدثت مشاكل بين اثنين من إخوتي (أكبر إخوتي)، وقد كانا يسكنان في بيت العائلة؛ مما اضطر والدي -لدرء المشاكل، وخوفا على بقية الأبناء- إلى إعطاء كل من واحد من الاثنين مبلغا من المال، حيث يكون هذا المبلغ نصيبه من بيت العائلة. ووافق الاثنان، وتم تسجيل ما يثبت استلامهما لنصيبيهما بورقة وأمام شهود، ومضمون الورقة: استلمنا نصيبنا من البيت، وليس لنا الحق بالمطالبة بنصيب بقية الإخوة، مع ذكر اسميهما، ونبرئ ذمة الوالد. فهل بعد وفاة الوالد لهما الحق بالمطالبة بنصيبهما من البيت، علما بأنه بعد أخذهما نصيبهما من البيت الأول، قام الوالد ببناء منزل آخر. فهل لهما حق في المنزلين، أم في المنزل الذي بني بعد استلامهما نصيبهما فقط؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كنت تعني نصيبهما من تركة والدهما بعد مماته، فقد سبق أن بيناه في الفتويين التاليتين: 179643، 235999 عدم مشروعية دفع الأب مالا لبعض أبنائه، على أنه نصيبه من التركة، وأنه لا يكون ميراثا ولا هبة، وأن على الولد الآخذ رد ما أخذه إلى التركة.
فما أخذه أخواك من أبيك في حياته، لا يعتبر ميراثا، ولا يصح أيضا أن يعتبر هبة؛ لأن الهبة تمليك بلا عوض، وهو أعطاهما المال في مقابل ما ظنه حقا لهما تنازلا عنه في حياته، وهو في الحقيقة ليس حقا لهما.
والحل الآن أن يأخذ أخواك نصيبهما من البيت، ويردا ما أخذاه إلى التركة، أو يُحسب لهما من نصيبهما من البيت إن حصل التراضي بين الورثة.
والله تعالى أعلم.