عنوان الفتوى : بيع الكوبون بأقل من ثمنه
نشكركم على هذا الموقع المتميز , وسؤالي هو: قد اشتريت من شخص بما يسمى ب ( كوبون ) أي :عبارة عن أوراق تباع في الجمعيات , بثمن أقل فهذا الشخص لا يريد أن يذهب إلى الجمعيات فاشتريتها منه بثمن أقل مثال ذلك: 100 درهم ورق اشتريتها ب : 90 درهم كاش أي قبض . ما حكم الشرع في ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه إلى أن السؤال لم يتضح لنا على وجه الدقة، وسنجيب عليه في حدود ما ظهر لنا منه، فإذا كنت تقصد أن هذا الكوبون عبارة عن منحة مقدمة لشخص من جهة ما يستحق هذا الشخص بموجبه أن يحصل مجانا من الجمعيات التي تعتمد هذا الكوبون على سلعة مما يباع في هذه الجمعيات في حدود مبلغ معين، وأن هذا الشخص لا يرغب في الحصول على هذه السلع فيقوم ببيع الكوبون لشخص آخر بمبلغ أقل من قيمة السلع التي يمكن الحصول عليها بهذا الكوبون، فبيع هذا الكوبون داخل في بيع الهبة قبل قبضها، وبيع الهبة قبل قبضها محل اختلاف بين أهل العلم والراجح عندنا هو جوازه كما هو مفصل الفتوى رقم: 59194 وعليه، فلا حرج في أخذ عوض عن هذا الكوبون على الصفة المذكورة.
والله أعلم.