عنوان الفتوى : حكم بيع قسائم الطعام الموهوبة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وزعت الشركة التي أعمل بها مؤخرا قسيمات شراء تساوي الواحدة منها 10دنانير . يستفاد منها أنه بالإمكان اقتناء مشتريات بقيمة القسيمة. لكن هناك من يريد أموالا نقدا بدل القسيمات, فسعى إلى بيعها. فهل يجوز بيعها مقابل ثمن قد يساوي و قد ينقص عن قيمتها وهي 10 دنانير؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 

 

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه القسائم التي تصدرها بعض الشركات لموظفيها على سبيل الهبة أو المكافأة تمثل عروضا لا نقدا، فإذا قام الموظف ببيع هذه القسيمة فإنما يبيع هبة قبل قبضها، وبيع الهبة قبل قبضها محل اختلاف عند أهل العلم.

والذي ذهب إليه المالكية هو جواز البيع قبل القبض فيما عدا الطعام إذا كان على سبيل المعاوضة، أما إذا كان على سبيل التبرع فيجوز أيضا في الطعام. جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: وجاز البيع قبل القبض إلا مطلق طعام المعاوضة. قال: وأخرج به ( أي لفظ المعاوضة ) ما أخذ بقرض أو هبة أو ميراث فيجوز بيعها قبل القبض.انتهى. انظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 126986 .

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري