عنوان الفتوى : حكم بيع قسائم الطعام الموهوبة
وزعت الشركة التي أعمل بها مؤخرا قسيمات شراء تساوي الواحدة منها 10دنانير . يستفاد منها أنه بالإمكان اقتناء مشتريات بقيمة القسيمة. لكن هناك من يريد أموالا نقدا بدل القسيمات, فسعى إلى بيعها. فهل يجوز بيعها مقابل ثمن قد يساوي و قد ينقص عن قيمتها وهي 10 دنانير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه القسائم التي تصدرها بعض الشركات لموظفيها على سبيل الهبة أو المكافأة تمثل عروضا لا نقدا، فإذا قام الموظف ببيع هذه القسيمة فإنما يبيع هبة قبل قبضها، وبيع الهبة قبل قبضها محل اختلاف عند أهل العلم.
والذي ذهب إليه المالكية هو جواز البيع قبل القبض فيما عدا الطعام إذا كان على سبيل المعاوضة، أما إذا كان على سبيل التبرع فيجوز أيضا في الطعام. جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: وجاز البيع قبل القبض إلا مطلق طعام المعاوضة. قال: وأخرج به ( أي لفظ المعاوضة ) ما أخذ بقرض أو هبة أو ميراث فيجوز بيعها قبل القبض.انتهى. انظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 126986 .
والله أعلم.