عنوان الفتوى: التأمين على الحياة حرام ولو كانت الشركة تقوم بدفع الأقساط لموظفيها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل بشركة تقوم بإصدار وثيقة تأمين على الحياة لموظفيها وتقوم بدفع الأقساط كاملة ولا يدفع الموظف أي مبلغ وللموظف أن يقوم بإنهاء الوثيقة والحصول على ما دفع من أقساط بعد خصم المصاريف أو فى حالة الموت يحصل الورثة على التعويض، هل لي أن أشترك بنيه التحويش ما دام المبلغ لا أدفع فيه شيئا؟ وجزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا أن التأمين التجاري على الحياة محرم، وذلك في الفتوى رقم: 10046.

وعليه فلا يجوز الاشتراك في هذا التأمين على الحياة ولو كنت لن تدفع أي شيء من أقساط هذا التأمين، لما في ذلك من المعاونة على الحرام والإقرار له، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وراجع الفتوى رقم: 31625.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم استبقاء بوليصة تأمين لأجل استرجاع رأس المال
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به