عنوان الفتوى : حكم الانتفاع من التأمين لمن لم يدفع شيئاً
السلام عليكم ،، الموضوع : تأمين الحياة حماية وإدخار موظف في شركة ما، تقوم شركته بدفع قيمة أقساط التأمين على الحياة بدون طلب منه ويتم تعويضه عن كل إصابة جسمانية، وعند انتهاء خدماته يرجع للموظف جزء من الأقساط التي تم دفعها عنه من قبل رب العمل، وفي حالة وفاته يتم تعويض أسرته بمبلغ التأمين، علما بأن الموظف لم يطلب من شركته التأمين عليه ولم يساهم في دفع الأقساط، أي مدفوعة بالكامل من قبل رب العمل، الرجاء رأيكم الشرعي فيما سبق ذكره من حيث الحلال والحرام شرعيا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالتأمين بجميع صوره لا يجوز؛ إلا ما كان منه على وجه التعاون والإحسان، ولذا فلا يجوز للمسلم أن يشارك في أي نوع من أنواع التأمين المحرمة، فإن شارك اختياراً أثم، وإن شارك مضطراً فلا إثم عليه، وفي الحالين ليس له إلا ما دفع أو أخذ منه. أما في حالة أنه لم يدفع شيئاً ولم يؤخذ منه شيء، فلا يجوز له أن يأخذ قليلاً ولا كثيراً، لأنه مال عائد من خلال عقد فاسد فلا يملك، ولأن في قوله إقراراً لأهل المنكر على منكرهم، وانظر الفتوى رقم: 8308. والله أعلم.