عنوان الفتوى : حكم طلب الزوجة الطلاق بسبب إرغام زوجها لها على معاشرة محرمة
أنا امرأة متزوجة وملتزمة لله الحمد أريد أن أ عرف هل يجب على الزوجة أن تطلب الطلاق إذا كان زوجها يرغمها على أن يجامعها في الدبر مع العلم أنه يعرف أن ذلك حرام و إذا كان أيضا تاركا للصلاة منذ مدة طويلة مع العلم بأنه يصوم. لا أعرف ماذا أفعل فقد نصحته فأنا أحبه ولكن أحبه أن يلتزم. إذن فهل علي أن أطلب الطلاق أم ماذا أفعل أجيبوني بسرعة جزاكم الله خيرا. عندي مشكلة أخرى فزوجي يطلب منى أن أستعمل حبوب منع الحمل لمدة سنتين أو أكثر فهل يجوز لي أن أتركهم بغير علمه و هل يكون ذلك خيانة له مع العلم أنه ليس عندنا أطفال لحد الآن ونحن متزوجان منذ ما يقارب السنة. أنا محتارة فأجيبوني و ادعو الله لي و لزوجي جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق حكم الجماع في الدبر في الفتوى رقم 203 ، وذكرنا أن للزوجة طلب الطلاق ويكون هذا سببا يبيح لها طلب الطلاق، بل يجب عليها نصح الزوج وتحذيره من هذا الذنب ومن العقوبة الشديدة المترتبة عليه ومن ذلك ما رواه الترمذي والنسائي: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها وحسنه الترمذي وصححه الألباني. فإن لم يستجب ولم تقدر المرأة على الامتناع منه فرق بينهما، وتراجع الفتوى رقم: 10455.
وأما تركه للصلاة كليا فهذا ذنب أعظم، بل قد دلت النصوص الشرعية على كفره، فيجب على الزوجة نصحه وتحذيره من ترك الصلاة ، فإن لم يستجب فيتأكد في حقها طلب الطلاق ، بل قد ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز بقائها في عصمته بناء على أنه كافر كفرا مخرجا من الملة ، ولا يجوز لمسلمة أن تنكح كافرا، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم 11530
وأما مسألة حبوب منع الحمل ، فلا يجوز للزوج جبر زوجته على استعمال أي من موانع الحمل إلا برضاها فإن لها الحق في الولد مثله .
وعليه؛ فلها الحق في عدم تناول هذه الحبوب ، ولكن الأفضل أن يكون هذا بعلم الزوج حتى لا تحدث مشاكل في حالة ترك تناولها بدون علمه وحدوث حمل.
والله أعلم