عنوان الفتوى: أضرار المباشرة في الدبر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تعتبر الزوجة طالقا من زوجها إذا جامعها أو باشرها من دبرها ؟وما هي أضرار مباشرة الزوجة من الدبر بنسبة للرجل والمرأة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن إتيان المرأة في دبرها تنفر منه الفطرة ، ويأباه الطبع ، ويحرمه الشرع ، ولكن مجرده لا يوجب تفريقاً بين الزوجين: لا طلاقاً ، ولا فسخاً ، ماداما قد توقفا عن تكراره ، وتابا إلى الله منه.
أما إذا اتخذه الزوج عادة ، وطاوعته الزوجة على ذلك ، فإن الشرع يفرق بينهما ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ومتى وطئها في الدبر وطاوعته ، عزرا جميعاً ، وإلا فرق بينهما كما يفرق بين الفاجر ومن يفجر به". ومثل تواطؤ الزوجة مع زوجها على هذا الفعل ، عدم قدرتها على منعه ، وعجزها عن مدافعته.
أما أضرار هذا الفعل زيادة على حرمته واستقذاره ، فهي كثيرة ذكرت في كتب الفقه والطب ، فمنها: أنه يصرف الرجل عن الإتيان الطبيعي لزوجته ، وقد يبلغ به الأمر إلى حد العجز عن مباشرتها المباشرة العادية ، وبذلك تتخلف أهم نتيجة من نتائج الزواج ، وهي إيجاد النسل ، ومنها أنه يؤثر على أعضاء التناسل ، أي مراكز الإنزال الرئيسية في الجسم ، ويعمل على القضاء على الحيوية المنوية فيه ، ويؤثر على تركيب مواد المني.
ومنها: أنه يؤثر على المخ.
ومنها: أنه يسبب مرض السويداء.
ومنها: أنه يسبب ارتخاء عضلات المستقيم ، وتمزقه ، إلى غير ذلك من الأضرار العقلية والبدنية التي ذكرها السيد سابق في "فقه السنة" نقلا من كتاب (الإسلام والطب) للدكتور محمد وصفي.
والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا يجوز للمرأة موافقة زوجها على الوطء في الدبر
واجب من يجامعها زوجها في الدبر رغما عنها
واجب من أتى امرأته في دبرها
الترهيب من إتيان الزوجة الخنثى من الدبر
جامع زوجته الحائض بواق ذكري جاهلا بالتحريم.. الحكم.. والواجب
مناقشة القول بإباحة إتيان المرأة في دبرها
حكم من يقدم نصائح طبية مخالفة للأحكام الشرعية