عنوان الفتوى : تنازل المطلقة عن النفقة والمتعة
سؤالى هو: امرأة مطلقة حكمت لها المحكمة بنفقة ومتعة لكنها لا تريد أخذ هذه النقود، فهل يجوز لها ذلك أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فللمطلقة حق النفقة والسكنى في العدة وخلال فترة الحمل إن كانت حاملاً، وبعد انقضاء العدة ووضع الحمل ليس لها سكنى ولا نفقة، وتقدم بيانه في فتاوى منها الفتوى رقم: 45034.
فإن كان ما قضت به المحكمة من النفقة والمتعة من حق الزوجة بأن تكون في العدة أو كانت حاملاً فهذا حقها، ولها أخذه أو التنازل عنه، ولا يلزمها أخذه، وأما إن لم يكن من حق الزوجة، فلا يجوز لها أخذه، وكون القاضي قضى به فهذا لا يجعله حلالاً، فإن حكم القاضي لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً ديانة بين العبد وربه، ففي صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار.
وعليه، فيجوز تنازلها عن ما قضت لها به المحكمة إن كان لها حق فيه ، ويجب التنازل إن لم يكن لها حق.
والله أعلم.