عنوان الفتوى : أين تقف النساء إذا صلى الرجل إماما في أهل بيته؟
هل يجوز للزوجة أن تصلي بجانب زوجها في البيت صلاة الجماعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز للزوج أن يؤم زوجته في الصلاة ، فرضاً كانت أو نفلاً، لكن السنة أن تقف خلفه، لا أن تقف بجنبه يميناً أو يساراً، لما ثبت في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا" قال أنس: " فصلى لنا رسول الله ركعتين).
قال في الشرح الكبير ( وإن أمَّ امرأة وقفت خلفه ). ( المغني مع الشرح (2/66) ولأن النساء حقهن التأخير، لما صح عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: ( أخروهن من حيث أخرهن الله). أما بخصوص صلاة الرجل جماعة بأهله في البيت فإننا نقول: صلاة الجماعة التي رغب الشرع فيها، وحث عليها هي التي تقام في المسجد، ومن هنا فلا يجوز للرجل أن يصلي الفريضة في بيته إلا لعذر معتبر شرعاً، كالمرض الشديد، أو المطر الغزير…. ونحو ذلك مما عده العلماء من الأعذار المبيحة لترك الجماعة في المسجد.
والله أعلم.