عنوان الفتوى : قول الزوج علي الطلاق إن فعلت كذا
أنا متزوج منذ سبع سنوات, وأعاشر زوجتي بالمعروف, ولكن حدثت مشادة عاصفة بيني وبينها بسبب قولها "أخي خيره علينا... ألم يشتر ملابس لك ولولدك بقيمة عالية" ولما كان هذا الكلام ينقصه الصدق غضبت غضبا شديدا ولأول مرة أقول "علي الطلاق بالثلاثة ألا تقبلي من أخيك هدايا لي ولولدي مرة أخرى فاذا قبلت ولم ترفضي ولم تخبريني, فسوف تعيشي معي فى الحرام" لقد كنت في قمة ثورتي ولم أكن أريد قول ذلك ولكنه حدث, ولما أفقت من ثورتي ندمت ندما شديدا لسببين: الأول أنني طوال سبع سنوات كنت حذرا من الوقوع فى يمين طلاق لأنني أعرف عواقبه ولكن غضبي كان شديدا فنطقت بما لم يعقله عقلي ، والثانى: هو أنها اعتذرت وقالت إنها لم تكن تقصد وأن أعصابها تعبانة لأن أمها ستموت بسبب مرضها الشديد الآن, ومع استحالة تنفيذ هذا اليمين أتساءل، هل أنا طلقتها، ويجب علي ردها بمهر وعقد جديد، كما أريد أن أرجع عن هذا اليمين لاستحالة تنفيذه فقد ننسى في يوم من الأيام ونقبل أى هدية لي أو لولدها فماذا أفعل لأكفر عن هذا اليمين وكأنه لم يكن؟ وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذهب أهل العلم إلى أن من قال لزوجته علي الطلاق إن فعلت كذا فإن زوجته تطلق عليه إذا فعلت ذلك سواء قصد بقوله ذلك اليمين أو قصد به تعليق الطلاق على ذلك الفعل.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيميه إلى التفصيل بين من قال ذلك قاصداً الطلاق فيقع الطلاق عند الحنث أي طلقة واحدة لأن الثلاث بلفظ واحد عنده طلقة واحدة، وبين من لم يقصد به إلا مجرد الحث أو المنع فلا يقع به طلاق، وإنما كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 2041، والفتوى رقم: 7665.
وبناء على قول الجمهور فإنه متى وقع الحنث من تلك اليمين فإن زوجتك تبين منك بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد زوج لقول الحق سبحانه وتعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة:230}، هذا إذا لم يصل بك الغضب إلى فقد الوعي، ومن هنا فإن عليك أن تحذر زوجتك من قبول هدية من أخيها لك أو لولدك وإلا وقع الطلاق عليها ثلاثاً.
وأما على رأي شيخ الإسلام فإن قصدت بما قلت مجرد المنع أو نحوه فلا يلزمك طلاق وإنما كفارة يمين، وتراجع الفتوى رقم: 35415.
وعلى العموم فالذي ننصحك به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدك.
والله أعلم.