عنوان الفتوى : الرجوع عن يمين الطلاق غير ممكن شرعًا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أمرت زوجتي بعدم دخول أهلها إلى بيتي بعد خلاف بيني وبينهم، وإن فعلت تعتبر طالقا، وزال الخلاف بعد سنين، وأريد أن أرجع في قولي، فهل هذا يعتبر طلاقا أم لا؟ مع العلم بأنني لا أتذكر بعد هذه السنين إن كنت أهددها أم أقصد الطلاق فعلاَ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان السائل ينوي بما قال منع دخول أهل زوجته بيته أبدًا، فإن زوجته تطلق إذا تركتهم يدخلون، ولو زال الخلاف. والرجوع عن اليمين غير ممكن شرعًا. أما إذا لم تكن له نية، وكان السبب الذي جعله يقول ما قال هو الخلاف بينه وبين أهل زوجته، فالظاهر أنه لا يحنث إذا دخلوا بيته بعد أن زال الخلاف وحصل الوفاق. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت