عنوان الفتوى : إعطاء القائم بجمع التبرعات أجرة مما جمع

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أريد رأي الدين في أمرين 1- نحن هنا في أمريكا بصدد بناء مسجد جديد و لكي نقوم بذلك فلابد من تعيين مدير لمشروع لكي يطوف الولايات المختلفة ويجمع الأموال اللازمة لإتمام المشروع و هذا المسؤول سيكون متفرغا تماما للمشروع و سوف يحدد له راتب معين و سؤالي هو هل يجوز لنا أن ندفع له راتبه من المال الذي سيجمع علما بأن هذا الراتب محدد و ليس له علاقة بما سيجمعه أي أنه ليس نسبة مما سيجمعه بل هو محدد ومتفق عليه فهل يجوز لنا ذلك 2-هنا في المسجد قد يحدث و يصاب شخص ما وقد يقوم بمقاضاتنا مما يستلزم معه أن ندفع له أموالا كثيرة لا نستطيع دفعها و سؤالي هو هل يجوز لنا أن نتعاقد مع إحدى شركات التأمين على أن ندفع لها مبلغا من المال سنويا وتقوم هذه الشركة بتحمل ما قد يحدث أرجو سرعة الإجابة و جزاكم الله كل خير أخوكم ـ أحمد كامل نائب رئيس مسجد النورـ نورمان ـ أوكلاهوماـ أمريكا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في إعطاء القائم بجميع التبرعات للمسجد أجرة مما جمعه لأن عمله هذا لمصلحة المسجد، ولمزيد الفائدة عن هذا الموضوع وما هو قريب منه تراجع الفتوى رقم: 50816.

وأما عقد التأمين مع الشركة بالصفة المذكورة في السؤال فلا يجوز، لما فيه من الغرر والجهالة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 472.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها