عنوان الفتوى : إعطاء القائم بجمع التبرعات أجرة مما جمع
أريد رأي الدين في أمرين 1- نحن هنا في أمريكا بصدد بناء مسجد جديد و لكي نقوم بذلك فلابد من تعيين مدير لمشروع لكي يطوف الولايات المختلفة ويجمع الأموال اللازمة لإتمام المشروع و هذا المسؤول سيكون متفرغا تماما للمشروع و سوف يحدد له راتب معين و سؤالي هو هل يجوز لنا أن ندفع له راتبه من المال الذي سيجمع علما بأن هذا الراتب محدد و ليس له علاقة بما سيجمعه أي أنه ليس نسبة مما سيجمعه بل هو محدد ومتفق عليه فهل يجوز لنا ذلك 2-هنا في المسجد قد يحدث و يصاب شخص ما وقد يقوم بمقاضاتنا مما يستلزم معه أن ندفع له أموالا كثيرة لا نستطيع دفعها و سؤالي هو هل يجوز لنا أن نتعاقد مع إحدى شركات التأمين على أن ندفع لها مبلغا من المال سنويا وتقوم هذه الشركة بتحمل ما قد يحدث أرجو سرعة الإجابة و جزاكم الله كل خير أخوكم ـ أحمد كامل نائب رئيس مسجد النورـ نورمان ـ أوكلاهوماـ أمريكا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في إعطاء القائم بجميع التبرعات للمسجد أجرة مما جمعه لأن عمله هذا لمصلحة المسجد، ولمزيد الفائدة عن هذا الموضوع وما هو قريب منه تراجع الفتوى رقم: 50816.
وأما عقد التأمين مع الشركة بالصفة المذكورة في السؤال فلا يجوز، لما فيه من الغرر والجهالة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 472.
والله أعلم.