عنوان الفتوى : دفع مبلغ تحت حساب الأرباح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مصرف يدعي أنه إسلامي، يقوم عمله على النحو التالي يعطي نسبة ربح 10% مقدما (بحيث إذا دفعت 1000 ريالاً يعطيك في البداية 100 وفي نهاية العام بعد تشغيل المبلغ بالمرابحة ينظر بالنسبة إلى الربح أو الخسارة فإن كانت مساوية للعشرة بالمئة فبها، وإن كانت زيادة أعطى الباقي وإن كانت أقل خصم ذلك من رأس المال، وهذا متفق عليه مسبقا عند توقيع العقد، أفتونا؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحكم على البنك بإنه إسلامي أو لا ينبني على مدى التزام هذا البنك بالضوابط الشرعية في معاملاته واستثماراته، وبالنسبة لخصوص السؤال فالذي يظهر أن العقد المذكور عقد مضاربة، ولا مانع فيه من أن يدفع البنك مبالغ لصاحب رأس المال، وتكون هذه المبالغ تحت الحساب إلى أن يتم ظهور الربح الفعلي للمضاربة.

وللمزيد حول هذه المسألة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 25960، ففيها تفصيل لما يعرف سندات المقارضة ونحسب أن العقد المسؤول عنه ذو صلة قوية بها.

والله أعلم.  

أسئلة متعلقة أخري
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة