عنوان الفتوى : الوسوسة في الملابس وطهارة المنزل
أنا يا شيخ فتاة أبلغ 19 من العمر أقطن بتونس وقد كتبت لك قبل هذا فيما يخص حالتي وهي الوسواس في ملابسي وفي طهارة المنزل فكل شيء في المنزل أراه متنجسا وأنا أبدل ملابسي كثيراً وأبقى معظم الوقت في بيت الحمام أغسل ثيابي ولم أستطيع أن أعيش بعيداً عن منزلنا لأنني أدرس في الجامعة فإن رأيت مثلاً ولداً وبنتا ممسكين ببعضهما أحس أن المني قد خرج فأرجع إلى المبيت لاغتسل وهذا مراراً إن أقترب منى أستاذي أو أخي وصدقني فإنني لم أعد أستطيع أن أتحمل أي شيء ولا أستطيع أن أصف لك مثلما هي الحقيقة وأني أعاني من هذا منذ 3 سنوات ونصف والآن وصلت إلى القمة أمي يا شيخ لم تعد تتحمل أصبح لديها ضغط الدم وأصبحت أخاف عليها من صعود الدم وأنا لا أستطيع أن أكف عن حركاتي عرضت حالتي على إمام وأكثر وقالوا لي أن أتوقف عن الصلاة علماً إنني حينما أتوقف عن الصلاة لا أعود إلى الوسواس على الطهارة وهذا الإمام قال لي إنني مرية ويجب علي أن أتداوى وإلا سيستفحل الأمر وأنا يا شيخ ليس لي أية إرادة للرجوع إلى تلك الأعمال التي تنغص علي حياتي منذ 3 سنوات فهل مشروع لي أن أبقى لا أصلي حتى أتداوى وأتعافى علماً أنني طالبة 3 سنوات وأنا أقول الإنسان يتغير وأقاوم هذا الوسواس لكن لا فائدة والآن يا شيخ أنا أتناول دواء ليسرع لي بالعادة الشهرية ثم ينظمها لكي تصبح تأتي كل شهر لأنني إلى حد الآن و منذ 3 سنوات العادة الشهرية لا تأتينى بانتظام تأتى بعد مثلا شهرين أو أكثر مثل الآن لدي 3 أشهر وأكثر بجمعتين والدواء سيجعلها تأتي بعد يومين من أخذه فهل يجوز أخذه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ننصح به هو الإعراض عن مثل هذه الوساوس، وعدم الاسترسال فيها، لما في ذلك من الضرر العظيم عليك في دينك ودنياك، ويكفي من ذلك توقفك عن الصلاة التي أوجب الله عليك المواظبة عليها بإتقان، فإن الصلاة أمرها عظيم في الإسلام، فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما يحاسب عليه المرء من أعماله، وراجعي حكم ترك الصلاة في الفتوى رقم: 6061، والفتوى رقم: 35803، وللتعرف على علاج الوساوس راجعي الفتوى رقم: 3086، والفتوى رقم: 51061.
واعلمي أن الأصل في الأشياء الطهارة، فلا داعي للشكوك في طهارة الملابس أو المنزل أو نحو ذلك، فهذا كله باق على أصله من الطهارة حتى تتيقن النجاسة، ففي شرح النووي لصحيح مسلم عند كلامه على الحديث المشتمل على الشك في الحدث: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. انتهى
ولا يلزم الغسل من الجنابة إلا بعد التحقق من نزول المني، وقد سبق أن ذكرنا مميزات مني المرأة في الفتوى رقم: 51191.
أما تناول دواء لتعجيل الحيض قبل أوانه، فالأصل فيه الجواز إلا إذا ترتب عليه ضرر على صحة المرأة، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 19467.
.
والله أعلم.