عنوان الفتوى : ضابط التفريق بين النطق بقصد وبغير قصد
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أحد الأصدقاء، يقول ما يجري في خواطره بدون قصد. أريد أن أعرف حكم هذا؟ وكيف يفرق بين الكلام بقصد وبدون قصد؛ لأن لديه تأنيب ضمير شديد؟ وشكراً.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما حديث النفس فإنه غير مؤاخذ به؛ لما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، أو تكلم.
وأما ما يلفظ به بلسانه: فإن كان غلبة بحيث لا يمكنه دفعه، وإنما يتسلط عليه الوسواس، فيتكلم بذلك هذيانا من غير قدرة على دفع هذا الكلام، فهو في معنى المكره، ولا يؤاخذ بذلك. وأما ما يقدر على دفعه والامتناع من التلفظ به، فإنه مؤاخذ به.
وهذا هو الضابط للتفريق بين ما ينطق به بقصد وبغير قصد، أن يكون قادرا على دفع هذا الذي يتكلم به، ثم لا يفعل.
والله أعلم.