عنوان الفتوى: إذا لم يعلم المستخلف في أي ركعة كان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا أتى شخص إلى جماعة يصلون العصر مثلاً وفجأة تذكر الإمام أنه على غير وضوء فسحب هذا الشخص حتى يؤم مكانه وهذا الشخص لا يعرف في أي ركعة هم فماذا يفعل .. وشكراً لكم.. وجزاكم الله خيراً

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 54927 ما يجب على المستخلف أن يعمل إذا علم بصلاة الإمام، وأما إذا لم يعلم في أي ركعة كان فقد فصل ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني، حيث قال: وإذا استخلف من لا يدري كم صلى؟ احتمل أن يبني على اليقين، فإن وافق الحق وإلا، سبحوا به، فرجع إليهم، ويسجد للسهو.

وقال النخعي: ينظر ما يصنع من خلفه.

وقال الشافعي: يتصنع بهم، فإن سبحوا به جلس وعلم أنها الرابعة.

وقال الأوزاعي: يصلي بهم ركعة، لأنه تيقن بقاء ركعة، ثم يتأخر ويقدم رجلا يصلي بهم ما بقي من صلاتهم، فإذا سلم قام الرجل فأتم صلاته.

وقال مالك: يصلي لنفسه صلاة تامة، فإن فرغوا من صلاتهم قعدوا وانتظروه.

والأقوال الثلاثة الأولى متقاربة. ولنا على أنه لا يستخلف، أنه إن شك في عدد الركعات فلم يجز له الاستخلاف لذلك، كغير المستخلف.

ولنا على أنه يبني على اليقين أنه شك ممن لا ظن له، فوجب البناء على اليقين، كسائر المصلين. اهـ.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة