عنوان الفتوى : إذا استخلف الإمام مأموما مسبوقا فعليه مراعاة ترتيب الإمام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الإمام يصلي ثم خرجت منه ريح -أي نقض الوضوء- فقدم شخصا آخر دخل متأخراً -أي فاتته ركعتان- ما حكم الصلاة وهل تجوز أصلا وكيف يكملها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمسبوق الذي استخلفه الإمام عليه مراعاة ترتيب صلاة الإمام الأول فيجلس في موضع جلوسه ويقوم في موضع قيامه فإذا تمت صلاة الإمام الأول قام المسبوق لقضاء ما فاته، وللمأمومين الخيار إن شاءوا سلموا لأنفسهم وصلاتهم صحيحة وإن شاءوا انتظروه جلوسا حتى يسلموا معه.

قال الإمام النووي في المجموع: قال أصحابنا وإذا استخلف مأموما مسبوقا لزمه مراعاة ترتيب الإمام فيقعد موضع قعوده، ويقوم موضع قيامه كما كان يفعل لو لم يخرج الإمام من الصلاة. إلى أن قال: وإذا تمت صلاة الإمام قام لتدارك ما عليه والمأمومون بالخيار إن شاءوا فارقوه وسلموا وتصح صلاتهم بلا خلاف للضرورة وإن شاءوا صبروا جلوسا ليسلموا معه. انتهى.

ويشترط عند المالكية أن يكون المأموم قد عقد ركوعا مع الإمام الذي استخلفه ففي الخرشي أثناء ذكره شروط صحة الاستخلاف: وصحته بإدراك ما قبل الركوع وإلا بطلت صلاته دونهم. انتهى، كما يشترط عندهم في صحة صلاة المأمومين انتظارهم للإمام المستخلف حتى يسلموا معه، وراجع الفتوى رقم: 52975.

والله أعلم.