عنوان الفتوى : تبيين حرمة الإجهاض واجب
لي قريبة حملت حمل سفاح وهي مازالت بكرا ولم تعرف إلا في الشهر الخامس نظراً لصغر سنها 17 عاماً وتم إجهاضها على يد دكتور، ونزل الجنين في الشهر السادس ميتاً وتم دفنه وقد كتب أبو الفتاة الابن باسمه واسم زوجته أثناء إخراج تصريح الدفن، فما حكم الدين في هذا، مع العلم بأن أهل الشاب المتسبب في حمل الفتاة رفضوا زواج الشاب من الفتاة، ونظراً لخوف أبي الفتاة من بطش أهل الشاب نظراً لما يتمتعون به من سمعة سيئة فقد فوض أمره إلى الله خوفاً على بنته، ووالد الفتاة ووالدتها مريضان، فبالله عليكم ماذا نفعل وما دية ما حصل من أهل الفتاة، وما حصل مني، مع العلم بأني لست صاحب قرار الإجهاض، ولكن كنت أعلم بما سوف يفعلون نظراً لصلة القرابة التي بيننا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على هذه الفتاة التوبة من الزنا إن كانت فعلت ذلك غير مكرهة، والواجب على من شارك في عملية الإجهاض أما أو أبا أو غيرهما التوبة إلى الله تعالى من هذه المعصية، والواجب على من باشر عملية الإجهاض الدية، كما سبق في الفتوى رقم: 45029.
وأما أنت فكان الواجب عليك أن تبين لهم حرمة الإجهاض وتسدي النصيحة لهم، فإن قصرت فاستغفر الله تعالى من ذلك. وأما الشاب الذي مارس الزنا فالواجب عليه التوبة، ولا يجب عليه أن يتزوج ممن زنا بها.
والله أعلم.