عنوان الفتوى : حكم لبس المحرم ردائين
هل يمكن للحاج لبس ردائين للتدثر من البرد ؟ وهل يمكن حمل الأمتعة أو الشنط المخيطة أثناء الإحرام ؟وجزاكم الله كل الخير .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للحاج أن يلبس إحرامين للتدثر من البرد وغيره، كما أن له أن يتغطى بغير إحرامه من الأغطية، ولكن لا يجوز له أن يغطي رأسه، وليس في ذلك خلاف بين أهل العلم.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس العمائم والبرانس. رواه البخاري. وقال في المحرم الذي وقصته ناقته فمات: لا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. فعلل صلى الله عليه وسلم منع تغطية الرأس ببقائه على إحرامه، فعلم أن المحرم ممنوع من ذلك.
فإن شق عليه عدم تغطية رأسه ليلا لشدة البرد فله أن يغطيه ويفتدي، والفدية هي: شاة تذبح بمكة وتوزع على المساكين هناك، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع من طعام لمساكين الحرم، لكل مسكين نصف صاع.
وأما حمل المخيط سواء كان ثوبا أو شنطة أو غير ذلك فلا شيء فيه، وإنما المحظور هو لبس المخيط على الوجه المعتاد، كما بيناه في الفتوى رقم: 3288.
والله أعلم.