عنوان الفتوى : يجوز للمريض في الحج ان يلف ساقيه برباط أو ضمادة طبية لحمايتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سوف أذهب للحج هذا العام بمشيئة الله وفى ساقي آثار حرق قديم مما جعل طبقة الجلد رقيقة للغاية ومعرضة للإصابة من أقل احتكاك فهل يمكن وقاية الساق برباط يلف حولها أو ضمادة طبية أو ما شابه ذلك أثناء أداء المناسك وأثناء الإحرام؟ جزاكم الله خيرا .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد :
فالظاهر والله أعلم جواز ذلك ، وأن ذلك ليس من لبس المخيط الذي يحرم لبسه على المحرم ، فهو وإن كان معقودا مستمسكا بنفسه كالمخيط إلا أنه لم يلبس على النحو المعتاد لبسه ، فلو جعل المحرم الجبة إزارا فلم يلبسها على النحو المعتاد وإنما لفها على جسده كالرداء أو الإزار جاز ، وقد ثبت عن جمع من السلف الإفتاء بجواز العقد على الجرح ولم يوجبوا على فاعل ذلك فدية ، منهم سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال :لا بَأْسَ أَنْ يَعْقِدَ الْمُحْرِمُ عَلَى الْجُرْحِ .
وعَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لا بَأْسَ أَنْ يَعْصِبَ عَلَى الْجُرْحِ .
وعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إذَا كُسِرَتْ يَدُ الْمُحْرِمِ وَإِذَا شُجَّ عَصَبَ عَلَيْهَا , قَالَ مَنْصُور : وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ . وعَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُحْرِمِ تَنْكَسِرُ يَدُهُ أَيُدَاوِيهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ , وَيَعْصِبُ عَلَيْهَا بِخِرْقَةٍ . وكل هذه الآثار رواها عبد الرزاق في المصنف . فهي دالة على ما ذكرنا.
             والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
حول التحلل من العمرة والتحلل الأول والثاني في الحج وتمشيط المحرمة شعرها
حكم إزالة المُحرم الجلد الجاف ولبس الطاقية لمن تحلل من العمرة بالحلق قبل خلع ملابس الإحرام
حكم من اعتمر ولم يتحلل من العمرة منذ عدة سنوات، وكيف يتحلل؟
حكم من جامعها زوجها وهي حائض ومحرمة بالعمرة
حكم من ألغى بعض أشواط الطواف ثم بنى عليها بشوطين وأكمل عمرته
كفارة محظورات الإحرام بين العمرة الفاسدة والتي تلتها
مذاهب العلماء في عقد النكاح بعد التحلل الأول من إحرام الحج