عنوان الفتوى : حكم راتب من يعمل عند مانع الزكاة
أعمل عند أجانب في شركة سياحية لكراء الدراجات النارية. لا يخرجون الزكاة لأنهم لا يعلمون حتى لو علموا لن يرضوا لأن الشركة تمر بمشاكل مالية و كما تعلمون موقفهم من الإسلام هل المال الذي يعطونني إياه حلال. قمت بتعليق صور للأجانب قاموا برحلة من طلب من رئيسي وهذه الصور من أجل الدعاية والأشخاص يرتدون ملابس شورتات وتشورتات أنتم تعرفون شكل ملابسهم. حتى إن أردت تعليق صور أخرى فكلها متماثلة هل علي أي ذنب . جزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تقصدين بقولك أجانب أي غير مسلمين فمعلوم أن الزكاة لا يخاطب بها في الدنيا إلا المسلمون فقط. أما إن كان هؤلاء مسلمين فالواجب عليهم إخراج الزكاة من غلة الشركة ما دامت شركة إيجار لا شركة بيع وشراء إن بلغت النقود نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى، أو عروض تجارة وحال عليها الحول. وسواء أدى هؤلاء زكاتهم أو منعوها، فإن الأجرة التي تأخذينها منهم مقابل عملك حلال.
هذا ولتعلمي أن عمل المرأة يجب أن ينضبط بضوابط شرعية ذكرناها في الفتوى رقم: 37222.
وأما حكم تعليق تلك الصور وعلى هذا النحو فحرام، ولا يجوز لك طاعة المسؤول في هذا الأمر، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، فإن ألزمك بمثل هذا العمل وغيره من الأعمال المحرمة شرعاً فعليك ترك هذه الوظيفة، واعلمي أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.