عنوان الفتوى : السجون في عهد السلف وفي عصرنا، وحق السجين في معاشرة زوجته
لي سؤالان مرتبطان معا الأول / هل عقوبة السجن المطبقة في كل الدول الإسلامية الآن لها أصل شرعي وسبق تطبيقها في أيام الرسول وخلفائه الراشدين الثاني / إن بعض العلماء تحدثوا أن من حق السجين أن تزوره زوجته في فترات محددة وأن تهيئ لهما إدارة السجن ما يسمح لهما بممارسة الجماع وإن هذا حق شرعي للزوج وللزوجة لا يدخل في مجال العقوبة وأنه لا يجوز حرمان السجين من ذلك ,, وأريد أن أعرف الحكم الشرعي في ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن بيان الحكم على ما يقع في سجون الدول المعاصرة يصعب على من لم يطلع على ما يقع في السجون اطلاعا واسعا، إلا أنا ننبه على أمور:
1- هذا السؤال قد لا تترتب عليه فائدة كبيرة إلا إذا كان السائل مسؤولا عن بعض السجون ويريد أن يعلم حكمه فيما يعمله وكان مستعدا للعمل بالحكم الشرعي دون الخضوع لما يملى عليه.
2- أن التعزير مشروع بالحبس وبالجلد فيما لا يتجاوز عشرة أسواط، وقد طبق بعض هذا في عهد السلف، فقد أسر بعض الأسارى، وربط بعضهم في المسجد النبوي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هناك سجن في عهد عمر، وكان لعمر درة يؤدب بها.
3- أن هناك بونا شاسعا بين ما كان يطبق في عهد السلف وفي العصر الحالي، وذلك لبعد ما بين القائمين على السجون في العصرين، فالسلف كان عندهم من الورع والرحمة والبعد عن الظلم ومراقبة الله وخشيته ما جعل سجونهم مجرد تأديب وإقامة للعدل والإنصاف.
فقد كان السجن عندهم لا يتجاوز أياما معدودة، ثم يحكم على الشخص بما يستحقه.
وأما ممارسة الزوجين حقوقهما في مكان يأمنان فيه من الاطلاع عليهما فهو مشروع وحق لهما معا، وقد أفتى بجوازه وحقهما فيه الدكتور نصر فريد مفتي مصر السابق، وفتواه منشور في موقع الإسلام أون لاين.
وعليهما أن يتأكدا من عدم وجود آلة تصوير مدسوسة في مكان اللقاء.
والأفضل أن تسمح السلطة للسجناء بزيارة أهاليهم في وقت معين تحت الرقابة، فيلقى الرجل أهله، وتسلم المرأة من الخروج من بيتها.
وقد سبق أن ذكرنا بعض الفتاوى السابقة في هذا الموضوع، ومنها الفتاوى التالية أرقامها فراجعها: 34616، 48175، 17896، 48426، 9443، 13010، 47366.
والله أعلم.