عنوان الفتوى : التعزير.. مشروعيته في الكتاب والسنة والإجماع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... هل من الممكن أن تذكروا لي جرائم التعزير والنظريات العقابية الحديثة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي (مقارنة بينهما)؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالتعزير: هو العقوبة المشروعة على كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وَاضْرِبُوهُنَّ[النساء:34]. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حدٍّ من حدود الله. رواه البخاري. أما الإجماع فقد أجمعت الأمة على مشروعيته في كل معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة على حسب ما يراه الإمام أو القاضي. وجرائم التعزير مثل المباشرة المحرمة في ما دون الفرج، والسرقة في ما دون النصاب، والقذف بغير الزنا، وشهادة الزور، وما أشبه ذلك من المعاصي. والتعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ ونحوه، وليس فيه شيء مقدر، وإنما هو مفوض إلى رأي الإمام على حسب ما تقتضيه الحاجة. وقد اختلف العلماء في التعزير بالمال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 34484. ونعتذر عن ذكر النظريات العقابية الحديثة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، والمقارنة بينهما لبعد ذلك عن مجال الفتوى. والله أعلم.