عنوان الفتوى : هل تجب الكفارة في جميع المفطرات
لقد وجدت في كتاب فقه السنة للسيد سابق أن مبطلات الصيام مثل الكل عمدا ... ليس فيها كفارة ويجب قضاءها فقط والكفارة تكون في حالة الجماع عمدا فقط ولكن في كتب أخرى وخاصة منها المالكية كل المبطلات عليها قضاء وكفارة فأيها أصح إن كان هذا الاختلاف موجودا فعلا فانه يعد مشكلة كبيرة . أفيدوني جزاكم الله كل خير أرجو منكم إذا كان في الإمكان أن تمدوني بعناوين بعض الكتب الفقهية المشهود لها بالصحة والدقة وشكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أهل العلم قد اختلفوا في موجب كفارة رمضان هل هو الجماع وحده أم أنه الجماع وغيره من المفطرات، فذهب الجمهور إلى الأول، وذهب المالكية إلى الثاني، وراجع في هذا فتوانا رقم: 13076.
وقد اعتمد المالكية على حديث أخرجه مالك في الموطأ وأحمد في مسنده عن أبي هريرة: أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.. الحديث وقالوا بأن الوارد في الحديث هو الإفطار وهو يعم الجماع وغيره من المفطرات، واحتج عليهم الجمهور بأن الحديث مروي بطرق أخرى عن أبي هريرة نفسه، ومصرح فيه بأن إفطار الرجل كان بالجماع.
والذي نراه راجحا في المسألة هو ما عليه الجمهور، ولك أن تراجع فيه تعليقات ابن قيم الجوزية، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، وغيرهما، فالمسألة مشهورة بين أهل العلم، والخلاف فيها قديم.
والله أعلم.