عنوان الفتوى : ضوابط في المخاطبة بين الجنسين
أفتونا مأجورين..... ما الضابط الشرعي في مسألة أمن الفتنة عند مخاطبة الرجل للمرأة أو المرأة للرجل سواء في التشميت أو إلقاء السلام ورده أوغير ذلك؛ هل يناط ذلك بالمحارم دون الأجانب أم بالسن أم بالجمال؟ أو أن ذلك يناط بحال الزمان؟ وما هو حكم المخاطبة الآن؟ أرجو منكم متكرمين التفصيل في هذه المسألة قدر الوسع والإمكان مع ذكر الدليل؛ ولكم جزيل الشكر والعرفان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد عرف العلماء الفتنة بأنها الاختبار وما في معناه. قال ابن حجر العسقلاني: قال أهل اللغة: الفتنة الامتحان والاختبار، قال عياض واستعمالها في العرف لكشف ما يكره.... . وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقد نهى الشارع الحكيم عن بعض الأمور لتفادي هذه الفتنة فحرم الخلوة بالأجنبية، ومنع حضوعها بالقول، وأمر بغض البصر، قال تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ {الأحزاب: 32}. وقال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ* وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ... {النور: 30ـ31}. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. هذه أمور قد نص الشرع على تحريمها. ويقاس عليها كل شيء تحصل منه الفتنة أو تخشى في العادة، سواء تعلق الأمر بالسلام ورده أو تشميت العاطس أو كان المعنيون كبارا في السن أو صغارا، أو كانوا ذوي جمال أو لم يكونوا، أو كان الزمان فاسدا. فكل ذلك تظن فيه الفتنة أو تخشى مع أنها مع فساد الزمان وبين الفتيان والفتيات الفاتنات بحسنهن أخطر وأقرب إلى الوقوع، فليحذر اللبيب من كل ذلك ولينأ بنفسه عن جميع مواطن الريبة. والله أعلم.