عنوان الفتوى : كافل اليتيم هل ينفق عليه من زكاة ماله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمسلم أن ينفق زكاة المال على ولد يتيم هو كافله, بمعنى أن تحسب الزكاة من مبلغ الكفالة الشهرية المحدد؟ ولكم جزيل الشكر وكل عام وأنتم بألف خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الشخص المزكي قد ألزم نفسه بالإنفاق على هذا اليتيم بنذر أو نحوه مما يوجب الإنفاق عليه لم يجز للمزكي أن يدفع الزكاة لهذا اليتيم لوجوب نفقة اليتيم على المزكي، ولا يصح للمزكي أن يدفع زكاة ماله لمن تلزمه نفقتهم، لأنه بذلك يسقط جزءا من النفقة الواجبة.

وأما إن كان المزكي ينفق على اليتيم تطوعا من غير إلزام فلا نرى مانعا من أن يدفع زكاته لهذا اليتيم بشرط أن يكون اليتيم من أهل الزكاة المذكورين في الفتوى رقم: 27006.

قال الشافعي رحمه الله في دفع الزكاة للأقارب الذين لا تلزم المزكي نفقتهم: وإن كان ينفق عليهم متطوعا أعطاهم. اهـ.

أي من الكفارات والزكاة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
دفع الزكاة لمن لا يقبلها غير مجزئ
واجب الورثة تجاه من مات وفي ذمته زكاة
زكاة مال الصبي المستثمَر
مسائل في إخراج الزكاة
زكاة التاجر الذي يبيع البضاعة بسعر مختلف
تأخر نية الزكاة عن وقت دفعها غير مجزىء
واجب من صرف ماله الذي وجبت فيه الزكاة على زواجه
دفع الزكاة لمن لا يقبلها غير مجزئ
واجب الورثة تجاه من مات وفي ذمته زكاة
زكاة مال الصبي المستثمَر
مسائل في إخراج الزكاة
زكاة التاجر الذي يبيع البضاعة بسعر مختلف
تأخر نية الزكاة عن وقت دفعها غير مجزىء
واجب من صرف ماله الذي وجبت فيه الزكاة على زواجه