أرشيف المقالات

مناقشة مسألة علة الربا عند الفقهاء

مدة قراءة المادة : 20 دقائق .
مناقشة مسألة علَّة الربا
عند الفقهاء

أولاً: تصوير المسألة:
جعل الإسلام الاستغلالَ عِلَّةَ العِلَل، وحرَّم كل معاملة مالية، تقوم على الاستغلال؛ لأن العدالة تَنتفي مع الاستغلال، ويحلُّ مكانها الظُّلم[1]، والاستِغلال يكون في المعاملات المالية غير المتساوية وغير المتوازنة بين المتعاقدَين؛ لأنَّ أحدهما قويٌّ يُملي إرادته على طرف ضعيف، ومِن صُوَر الاستغلال: الرِّبا؛ ولهذا أجمعت الأمة على تحريمه، وأصبَحَ تحريمه معلومًا من الدين بالضرورة، فمَن استحلَّه كفر بلا خلاف، يُستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب، وإلا قُتل كفْرًا، ومَن تعاقَدَ في معاملة ربوية غير مستحلٍّ لها، فهو فاسق، يؤدَّب، ويجب فسخُ المعاملة، وليس له إلا رأس ماله، والرِّبا يَجري في عقدي البيع والقرض، وقد ورَد في السنَّة أصنافٌ ستَّةٌ، يَحرم جريان الربا بها، وهي: الذهب، والفضَّة، والبرُّ، والشَّعير، والتَّمر، والملح، فهل يَجري الرِّبا في هذه الأصناف الستَّة فقط، ويكون الربا خاصًّا بها، وورد النهي عنها على سبيل الحصر، والنصُّ غير مُعلَّل، والنَّهيُ المتعلِّق بهذه الأصناف مِن باب الخاصِّ الذي أُريد به الخاص؟ أم أنَّ النَّهي معلَّل بعلَّة، ويكون النَّهي الوارد في حديث عبادة بن الصَّامت مِن باب الخاص الذي أُريد به العام؟ وما هي هذه العِلَّة التي هي مَناط الحكْم؟ وهل هذه العلَّة، متَّفق عليها، أم مختلَف فيها؟ هذه هي صورة المسألة، مدار البحث.

ثانيًا: تحرير محلِّ النزاع:
1- اتَّفق الفقهاء على جرَيان الربا في كلٍّ مِن الأصناف الستَّة التي نصَّ عليها حديث عبادة بن الصامت.
2- اتَّفق الفقهاء على جرَيان الرِّبا في كل مطعوم مُقتات، خاضع للكيل أو الوزن، وشذَّ في ذلك الظاهرية.
3- اتَّفق الفقهاء على عدم جرَيان الرِّبا، فيما لم يكن مطعومًا، ولم يخضع لكيلٍ أو وزن، ولم يتوفَّر فيه التجانُس.
4- اختلف الفقهاء في جريان الربا في الأصناف الأُخرى، بناءً على اختلافِهم في العلَّة والتي هي مناط الحكم[2].

فذهب جماهيرُ العلماء إلى أنَّ كل صنْف يشابه الأصناف المنصوص عليها في العِلَّة، يَجري فيه الرِّبا، وذهب أهل الظاهر إلى أنَّ الربا لا يقع في غير هذه الأصناف الستة، بناءً على عدم جواز القياس عندهم.
 
ثالثًا: منشأ الخلاف:
يرجع الاختلاف في هذه المسألة إلى الأمور التالية[3]:
أ- الاختلاف في مبدأ تعليل النُّصوص؛ حيث ذهَبَ جَماهير العلماء إلى أنَّ الأصل في العبادات التوقيف، وفي المعاملات التعليل، وذهب الظاهرية إلى التمسُّك بظواهر النصوص وعدم تعليلها، وترتَّب على ذلك اختلاف في كثير من الفروع الفقهية؛ ومنها جريان الربا في غير الأصناف الستَّة الواردة في حديث عبادة بن الصَّامت.

ب- الاختلاف في علَّة الربا والتي هي مناط الحكم؛ لأنَّ العلة غير منصوص عليها، واستنبَطَها العلماء من النصوص استنباطًا بالاجتهاد، والفقهاء مُختلِفون في اجتهادهم، ولهذا اختلفوا في تحديد علَّة الربا، تبعًا لاختلافهم في الاجتهاد والنظر.
 
رابعًا: علَّة الربا عند جماهير العلماء:
أصل المسألة، ما جاء في الحديث عن عبادة بن الصَّامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب، والفضَّة بالفضَّة، والبُرُّ بالبرِّ، والشعيرُ بالشَّعير، والتمر بالتمرِ، والمِلحُ بالملْحِ، مِثلاً بمِثْل، سواء بسواء، يدًا بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصنافُ، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيدٍ))[4].

وبناءً على ذلك أجمع المسلمون على تحريم الرِّبا في هذه الأصناف الستَّة، ولكنَّهم اختلفوا فيما وراءها، هل يقع فيه الربا أم لا؟ وفيما يلي بيان رأي المذاهب الإسلامية في علة الربا:
1- مذهب الحنفية: يرى الحنفية أن علَّة ربا الفضل [5]، هي الكيل أو الوزن مع وحدة الصنف، وأما علَّة ربا النَّساء[6]، فهي وجود أحد الوصفَين، اتحاد الصِّنْف أو الكَيل أو الوزن، ويُستثنى مِن ذلك الذهب والنُّحاس، فيَجوز بينهما النِّساء بالإجماع، مثال ذلك، بَيعُ البرِّ بالشَّعير، فإنَّهما مُختلفان من حيث الصنْف، ولكنَّهما متَّفقان كيلاً، فيجوز التفاضُل، بأن يُباع مدٌّ بمدَّين، ولكن يَحرم النِّساء، فلا يَجوز تأخير التقابُض[7].
 
واستدلُّوا على رأيهم هذا بما يلي:
أ- قال تعالى: ﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ * وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ * وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [الشعراء: 181 - 183]، وقال أيضًا: ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ [المطففين: 1 - 3].
 
وجه الاستدلال بالآيات الكريمات:
جعلت الآيات الكريمات، حرمةَ الرِّبا منوطًا بالمكيل والمَوزون مُطلَقًا عن شرط الطُّعْم، فدلَّ ذلك على أنَّ العلَّة هي الكَيل أو الوزْن[8].

ب- إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر، فجاء بتمْر جنيب[9]، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلُّ تمرِ خيبرَ هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله! إنا لنأخذ الصاع مِن هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فلا تفعل، بع الجمعَ بالدَّراهم، ثمَّ ابتع بالدراهم جنيبًا))[10].

وجه الاستدلال بالحديث الشريف:
يدلُّ الحديث بوضوح على عدم جواز التفاضُل في كل مكيل أو مَوزون إذا بيع بجنسِه[11].
 
جـ- المعقول:
إنَّ المعاملات في الإسلام تقوم على العدل[12]، وهو مقاربة التساوي أو التساوي في البدلَين، وذلك يحصل بالكيل أو الوزن؛ حيث المماثلة في الصورة، واتحاد الصنف يوجب المماثلة في المعنى، وهذه هي العدالة في أوسع صُوَرِها، دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم مثلاً بمثل، سواء بسواء".
 
2- مذهب المالكية: ذهب المالكية إلى أن علة ربا الفضل في الذهب والفضة، الثمنية مع اتحاد الصنف في التعاوض، وأما علَّته في الأصناف الأربعة الباقية والواردة في حديث عبادة بن الصامت، فهي الادِّخار والاقتيات مع اتحاد الصنف، مثال ذلك الذُّرَة يُشبِه البُرَّ، فلا يجوز بيع مدٍّ مِن الذُّرَة بمدَّين، وذلك لربا التفاضل.

وأما علة ربا النسيئة، فهي الطُّعم والادِّخار، دون اعتِبار للاقتيات أو وحدة الصنف، وفي قول آخرَ الطَّعم، أي كونه مطعومًا لآدميٍّ، على غير وجْه التَّداوي، فيدخل الحُبوب كالقمح والذُّرة، والفواكه كالتُّفاح، والخُضَر كالخيار والبطَّيخ، فيَحرم فيها ربا النساء ويَجوز رِبا التفاضُل في غير الأطعمة الرِّبوية الواردة في حديث عبادة بن الصامت، وما يُقاس عليها، ولهذا يَجوز عند المالكية التفاضُل في المَطعومات التي ليستْ مدَّخرَة، ولا يَجوز فيها النِّساء، فيَجوز بيع الخسِّ مُتفاضِلاً، ويَحرم النِّساءُ فيه؛ لكونه غير قابل للادِّخار أو التخزين، هذا بالنسبة للمَطعومات، وأما بالنسبة للذهب والفضة، فهي الثمنية؛ لأنهما مادتان قابلتان للتخزين أو الاكتناز، بل قابلتان لذلك، دون مصروفات تذكر، وهما من الضروريات بما أنهما من النقود[13].
 
واستدلُّوا على ذلك بما يلي:
أ- الذهب والفضَّة خُلقا ثمينين[14]؛ ولهذا انعقد الإجماع على جواز إسلام الذهب والفضة، فيما سواها من الأموال، ولو كانت علَّة الرِّبا في الذهب والفضة موجودة في الأموال الأخرى لحرم ذلك، وقد ثبت ذلك بالاستقراء والتتبع.

ب- ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة، عددًا مِن الأصناف، فدلَّ ذلك، على أنه صلى الله عليه وسلم قصَدَ التَّنبيه بكل واحد منها على ما في معناه، ولو كان الطعم وحده هو العلَّة، لاكتَفى الرسول صلى الله عليه وسلم بالتنبيه على صنف واحد من الأربعة، فلمَّا ذكَرَ عددًا، علم أنه قصد بذلك التنبيه على المعنى الزائد على الطعم، وهو الادِّخار والاقتيات، وكل واحد من الأربعة، نوع خاص من أنواع المدَّخرات، فلا تكرار في ذكرها؛ وبهذا أصبَحَ ذكر الأصناف الأربعة من قبيل التأسيس لا التَّأكيد، فنبه بالبر والشعير على أصناف الحبوب المدخرة، ونبه بالتمر على جميع الحلوات المدخرة كالسكَّر والعسل والزبيب، ونبه بالملح على جميع أنواع التوابل المدَّخرة لإصلاح الطعام[15].

جـ- المعقول:
لما كان معقول المعنى في الربا إنما هو ألا يغبن بعض الناس بعضًا، وأن تُحفظ أموالهم، فوجب أن يكون ذلك في أصول المعايش وهي الأقوات.

3- مذهب الشافعية: ذهب الشافعية إلى أن علَّة ربا الفضل، هي الثمنية في الذهب والفضة، والطعم في الأصناف الأربعة الباقيَة، مع اتِّحاد الصنْف في كلٍّ منها، وعلَّة ربا النسيئة، هي الثمنية في الذهب والفضَّة، والطعم في الأربعة الباقية فقط[16].
 
واستدلوا على ذلك، بما يلي:
أ- قال صلى الله عليه وسلم: ((الطعام بالطعام مثلاً بمثل))[17].

وجه الاستدلال بالحديث:
إن الحكم علق باسم مشتق، والقاعدة تنص على أن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، والطعم هو المصدر الذي علق به الحكم.

ب- تنص القاعدة، على أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فإذا وجد الطعم وجدت حرمة الربا، وإذا انتفتِ انتفى الحكم، فالحب ما دام مطعومًا، يجري فيه الربا، فإذا زرع وخرج نبتًا بطل فيه الربا، وجاز التعاوض فيه بمختلف الوجوه، فإذا انعقد الحب وعاد مَطعومًا، عادت إليه الحرمة، وهذا هو الدوران الذي يُعد مسلكًا من مسالك العلة الصحيحة، ومقتضى ذلك اعتبار هذه الصفة هي العلة[18].

جـ- وأما دليلهم على أن العلة في الذهب والفضة، هي الثمنية، فهو نفس دليل المالكية على ذلك؛ بسبب اتفاقهم مع المالكية في هذا الجزء من علَّة الربا.

وخلاصة ذلك: أنَّ الذهب والفضة من المعادن القيِّمة والثَّمنية، فليست العلَّة أنَّهما من المَوزونات، بل كونهما مِن المعادن الثمينة المستعمَلَة في قياس قيَمِ الأموال[19].

4- مذهب الحنابلة: توجد عند الحنابلة ثلاث روايات[20]؛ هي:
الأولى: علَّة الربا في الذهب والفضة الوزن مع اتحاد الصنف، وفي الأصناف الأربعة الباقية، الكيل مع اتحاد الصنف، فيَجري الربا في كل مكيل أو موزون بجنسِه، مطعومًا كان أو غير مَطعوم، ولا يَجري في مطعوم لا يُكال ولا يوزن، كالمَعدودات من الرمَّان.

والثانية: كمذهب الشافعيَّة، في الأثمان الثمنيَّة، وفيما عَداها، كونه مطعومًا مع اتحاد الصنف.

والرواية الثالثة: العلَّة فيما عدا الذهب والفضَّة، أنه مَطعوم مع اتحاد الصنف، مكيلاً أو موزونًا، فلا يَجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن، والرِّواية الأولى، هي أشهر الروايات عند الحنابلة، وهي تَقترب من رأي الحنفية؛ لأنها تقوم على التقدير بالكيل أو الوزن، مع اتحاد الصنف.

واستدلُّوا على ذلك، بما يَلي:
أ- عن سعيد بن المسيب: "إنَّ الربا إنَّما هو الذهب والفضة، وفيما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرَب"[21].

ب- قال صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب وزنًا بوزن))[22].

جـ- عن محمد بن عبدالله، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((الطعام بالطعام، مثلاً بمثْل))[23] والمماثلة في الطعام لا تنضبط إلا بكيل أو وزن.

د- أن الطُّعم وصف شرف؛ لأن به قوام البدن، والثمنية وصف شرف؛ لأنه بها قوام الأموال، فيقتضي التعليل بهما.
 
خامسًا: المناقشة والتَّرجيح:
يظهر لنا بعد بيان رأي العلماء في هذه المسألة، أن الأدلة التي اعتُمد عليها في استنباط علة الربا، أدلة ظنية، يتطرَّق إليها الاحتمال، وليست حاسمةً للنزاع، ويترجَّح لدينا رأي الحنفية؛ لأنه يرتبط بقاعدة العدالة، والتي هي أساس التشريع كله، ومن ذلك العدل في المُعامَلات، والذي يَعني التساوي أو مُقاربة التساوي بين البدلين.

يقول ابن رشد: "إذا تؤمل الأمر من طريق المعنى ظهر - والله أعلم - أن علة الحنفية أولى العلل؛ وذلك أنه يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم الربا إنَّما هو لمكان الغبْن الكثير الذي فيه، وأن العدل في المعاملات، إنما هو مُقارَبة التَّساوي"[24].

ويقول أستاذنا نور الدين عتر: "والذي يظهر بحسب دلالة الأحاديث، أن كلَّ مبادلة، يتحقق فيها، اتفاق الجنس والتقدير فإنها تدخل في أحكام الربا التي نصت الأحاديث عليها؛ مثل تبادل الحديد بالحديد، والقماش بمثله الذي يُماثِله، وهكذا، وهو مذهب جماعة مِن العلماء، منهم السادة الحنفية، وهو الأشهر عند الحنابلة"[25].

وقد رجَّح د.
البوطي الرواية الثالثة، عند الحنابلة، وفي ذلك يقول: "وعلى الرواية الثالثة، وهي التي رجَّحها ابن قدامة، فإنما يَجري الربا في المطعوم الذي اتَّصف بصفة الكيل أو الوزن، فلا يَجري الربا فيما يُباع بالحبة، وإن كان مطعومًا، ولا يجري فيما لا يطعم، وإن كان مكيلاً أو موزونًا، وهذه الرواية تجمع بين دليلي أبي حنيفة في اعتبار الكيل والشافعي في اعتباره الطعم، وبذلك يقوى هذا الرأي في المذهب الحنبلي، وهو الذي اعتمده ابن قدامة كما أسلفنا، ولعلَّ هذا هو أقرب المذاهب كلها إلى الاعتماد، نظرًا لقوة دليله؛ إذ لا الطعم وحده يَستنِدُ إلى دليل قوي في اعتباره علَّة الربا، ولا الكيل وحده يَستند إلى دليل كاف في ذلك، ويُشبه أن يكون كل منهما جزءًا من العلة، فإذا تكوَّنت العلة من كليهما تضاعفت قوة الدليل وتكاملت وجوهه، ثم هو أيسرها على الناس أيضًا"[26].



[1] ابن رشد: المقدمات (2 / 501).


[2] ابن رشد: بداية المجتهد (3 / 1168)، ود.
مصطفى الخن: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء (ص: 502)، ود.
البوطي: حاضرات في الفقه المقارن (ص: 57).


[3] الآمدي: الإحكام (3 / 238) وما بعدها، والبزدوي: كشف الأسرار (3 / 270)، وابن حزم: المحلى (1 / 56)، وابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام (8 / 515) وما بعدها، ود.
مصطفى الخن: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء (ص: 470) وما بعدها.



[4] النووي: صحيح مسلم بشرح النووي (6 / 16).



[5] ربا الفضل: هو زيادة أحد البدلَين على الآخر في مبادلة المال الربوي بجنسه مناجزةً؛ مثاله، بيع الذهب بالذهب ناجزًا، متفاضلاً لا يجوز، والدليل على تحريم ربا الفضل: حديث عبادة بن الصامت.



[6] ربا النسيئة: هو تأخير قبض أحد البدلين في بيع المال الربوي بجنسه.


[7] الكاساني: البدائع (5 / 184)، وابن رشد: بداية المجتهد (3 / 1169).


[8] الكاساني: البدائع (5 / 184).



[9] الجنيب: التمر الطيب الجيد.



[10] النووي: صحيح مسلم بشرح النووي (6 / 24).


[11] الكاساني: البدائع (5 / 184)، والموصلي: الاختيار (2 / 30) وما بعدها.



[12] ابن رشد.
بداية المجتهد (3 / 1171)، ود.
نور الدين عتر: المعاملات المصرفية والربوية وعلاجها في الإسلام (ص: 91).


[13] ابن رشد: بداية المجتهد (3 / 1168)، والدردير: الشرح الكبير (3 / 45)، ومحمد عليش: منح الجليل شرح على مختصر سيدي خليل (2 / 537) وما بعدها، وابن رشد: المقدمات (2 / 506) وما بعدها.



[14] د.
نور الدين عتر: المعاملات المصرفية والربوية (ص: 97)، ود.
البوطي: محاضرات في الفقه المقارن (ص: 45)، ود.
مصطفى الخن: أثر الاختلافي القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء (ص: 498).


[15] ابن رشد: بداية المجتهد (3 / 1171)، ود.
رفيق المصري: مصرف التنمية الإسلامي (ص: 174)، وابن رشد: المقدمات، وابن جزي: القوانين الفقهية (ص: 165).


[16] النووي: المجموع (9 / 403)، وابن رشد: بداية المجتهد (3 / 1170، 1171)، والزنجاني: تخريج الفروع على الأصول (ص: 155) وما بعدها.



[17] الدارقطني: سنن الدارقطني (3 / 24).


[18] النووي: المجموع شرح المهذب (9 / 401) وما بعدها، والقفال الشاشي: حلية العلماء (4 / 146) وما بعدها، والشربيني: مغني المحتاج (2 / 21) وما بعدها.



[19] د.
رفيق المصري: مصرف التنمية الإسلامي (ص: 171).


[20] ابن قدامة: المغني (4 / 3) وما بعدها، وابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين (2 / 154) وما بعدها.



[21] البيهقي: السنن الكبرى (5 / 286).



[22] النووي: صحيح مسلم بشرح النووي (6 / 21).


[23] الدارقطني: سنن الدارقطني (3 / 24)، والبيهقي: السنن الكبرى (5 / 285).


[24] ابن رشد: بداية المجتهد (3 / 1172).



[25] د.
نور الدين عتر: المعاملات المصرفية والربوبية وعلاجها في الإسلام (ص: 93).


[26] د.
البوطي: محاضرات في الفقه المقارن (ص: 62، 63).

شارك الخبر

ساهم - قرآن ٢