عنوان الفتوى : حكم نظر المرأة إلى شخص أجنبي عنها
ماحكم نظرالفتاة للشخص عندما تشعر بأنه يريد الارتباط بها أو مهتم بها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن نظر المرأة إلى الرجل لغير شهوة مباح إن لم تخش الفتنة، ويدل لهذا سماح النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بالنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد.
وأما إذا وجدت اللذة أو خيفت الفتنة فإنه يحرم، ولا شك أن نظر الفتاة إلى الرجل الذي تلاحظ اهتمامه بها مدعاة لتبادل النظرات معه وربما دعا ذلك إلى الكلام أو إلى ما هو أعظم، لأن النظر بريد الزنى.
فلذا يتعين عليها الاحتجاب وترك تبادل النظر مع هذا الرجل إن لم يكن جاء خاطبا يريد الزواج بها، وأما إن كان يريد الزواج بها وكانت مستعدة للارتباط به فإنه يجوز لها أن تنظر إليه كما يجوز له أن ينظر إليها، وليكن ذلك في غير خلوة.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها:7997، 37795، 16848، 15196، 5814، 46643، 48290، 1769، 17070، 49259.
والله أعلم.