عنوان الفتوى : صدقة التطوع في الأقربين أفضل منها في غيرهم
أنا شخص متزوج منفصل عن والدي عندي بعض المال أريد أن أتصدق بصدقة وأريد أجرها من التي يضاعفها الله إلى سبعمائة ضعف فهل أتصدق على والدي الذي دخله لا يكاد يكفي أسرته أو أتصدق على أخي الذي يريد أن يكمل بيته ويريد أن يتزوج أم أتصدق على أشخاص آخرين محتاجين للصدقة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان السائل يعني صدقة التطوع فإن الأفضل له أن يتصدق على الأقربين فيقدم الأقرب فالأقرب مع مراعاة ـ أشدهم حاجة، قال ابن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن عند تفسير قوله تعالى: يَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ {البقرة:215}. قال في هذه الآية قولان أحدهما أنها منسوخة بآية الزكاة .. الثاني أنها مبينة مصاريف صدقة التطوع وهو الأولى لأن النسخ دعوى وشروطه معدومة هنا، وصدقة التطوع في الأقربين أفضل منها في غير هم. انتهى. قال الكاساني في بدائع الصنائع وهو حنفي بعد أن ذكر أن الوالدين والزوجة والأولاد الذين تجب نفقتهم: لايجوز دفع الزكاة إليهم وأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء والدفع إليهم أولى. انتهى. وأما الزكاة فيمكن أن يدفعها لأخيه إن كان فقيرا، ولا يجوز دفعها للوالدين باتفاق أهل العلم. قال في المغني وهو حنبلي: ولا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا ولا للولد وإن سفل، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدفع إليهم على النفقة عليهم. انتهى
ثم إن على السائل أن يعلم أن نفقة والديه واجبة عليه إن كانا محتاجين وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم: 911 ، والفتوى: 323137.
والله أعلم.