عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة للإخوة من الأم
أعول خمسة إخوة من والدتي، وأكثرهم من الصغار، ويدرسون، ولم يبلغوا سن العمل، ولكن والدتي تسكن معهم في شقة إيجار، فهل يجوز لي أن أدفع عنهم إيجار الشقة من زكاتي؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن دفع الزكاة للإخوة الذين هم من أهلها جائز ومرغب فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة. رواه أحمد وغيره.
لكن إذا كان إخوتك لا مال لهم ولا كسب، وكنت وارثا لهم ـ أي أنه لا وارث لهم دونك يحجبك كالأب والابن ـ وكنت قادرا على النفقة عليهم، فلا يصح لك أن تدفع زكاتك في إيجار سكنهم، لأن نفقتهم واجبة عليك على ما رجحناه من أقوال أهل العلم في هذه المسألة في الفتوى رقم: 44020، وقد ذكرنا فيها أقوالهم واختلافهم في وجوب نفقة الأخ على أخيه الفقير.
والحاصل أن مَن وجبت نفقته على شخص لا يجوز له أن يعطيه من زكاته، ومذهب الحنفية والحنابلة وجوب النفقة على الأخ الفقير، ولذلك لا يجوز دفع الزكاة له عندهم، وهو ما أشرنا إلى ترجيحه، ومذهب المالكية والشافعية عدم وجوب النفقة عليه، ولذلك يجوز عندهم دفع الزكاة له.
والله أعلم.