عنوان الفتوى: لا إثم على أهل البنت المتزوجة من كافر إذا لم يستطيعوا صرفها عنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أختي تزوجت بفرنسا من شخص غير مسلم. منذ سنوات وهي معه وفي صيف كل سنة تعود معه إلى المغرب ونحن لا نستطيع أن نمنعهما من النزول عندنا لسبب أن البيت الذي نسكن فيه هو ملكها. وهي تعرف أن زواجها منه حرام لكن لا يهمها وحتى لو عارضناها فإنها سترمي بي وبأمها العجوز المريضة إلى الشارع وأنا ليس لي مهنة كي أترك لها منزلها.فهل نحن شركاؤها في الإثم.علما بأن عمر الأخت تجاوز45سنة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزواج أختك بكافر حرام، وهذا النكاح باطل، وعليكم صرفها عنه بكل طريقة ممكنة، ذكروها بالله تعالى، وأن إقامتها مع هذا الرجل وقوع في الفاحشة والزنا والعياذ بالله تعالى، ووسطوا من له تأثير عليها من أقاربكم، أو رفع الأمر للقضاء إن أمكن ذلك. فإن فعلتم ذلك ولم ترجع ولم يكن ثم وسيلة تغيرون المنكر بها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تزر وازرة وزر أخرى.

والله أعلم.  

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم خروج البنت عن طاعة أبيها وتزوجها من نصراني
حكم نكاح فتاة من الطائفة الإسماعيلية
الزواج من الكتابية التي لا وليّ لها من أهل دِينها، وماذا يشترط في الشهود؟
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة
الزواج من امرأة نصرانية لا تؤمن ببعض معتقداتهم
حكم زواج المسلمة من نصراني صوريا لمصلحة
زواج المسلم من امرأة على غير دينه بين الإباحة والحرمة
حكم خروج البنت عن طاعة أبيها وتزوجها من نصراني
حكم نكاح فتاة من الطائفة الإسماعيلية
الزواج من الكتابية التي لا وليّ لها من أهل دِينها، وماذا يشترط في الشهود؟
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة
الزواج من امرأة نصرانية لا تؤمن ببعض معتقداتهم
حكم زواج المسلمة من نصراني صوريا لمصلحة
زواج المسلم من امرأة على غير دينه بين الإباحة والحرمة