عنوان الفتوى : حكم الصلاة خلف من يمارس التباتة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما درجة صحة الحديث إن كان حديثاً (صل وراء كل بر وفاجر)، وما حكم التباتة وما حكم الصلاة خلف إمام يمارس التباتة، للتوضيح: فإن التباتة هي كما يلي (عند فقدان حاجة لشخص ما أو سرقتها يذهب إلى الشخص الذي يقوم بالتباتة ويعطيه مواصفات الحاجة ويطلب منه المساعدة في إيجادها فيقول له غدا أعطيك النتيجة وفي اليوم التالي يخبره بأن حاجتك غير مسروقة وإنما موجودة عند أهلك مثلا أو أنك ستجدها في المكان الفلاني أو أنها ستعاد لك بعد وقت)؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى حول ضعف حديث: صلوا وراء كل بر وفاجر. وهي برقم: 1714 فنحيل السائل إليها.

وأما ما يقوم به هذا الإمام المسؤول عنه فالظاهر -والله تعالى أعلم- أنه من العرافة وهو عراف، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: العراف طرف من السحر، وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في حكم الصلاة خلف الساحر فنحيلك إليها وهي برقم: 15453، والفتوى رقم: 17776.

ولمعرفة حكم العرافة والذهاب إلى العرافين والكهنة، انظر الفتوى رقم: 17266، والفتوى رقم: 1815، والفتوى رقم: 15284.

والله أعلم.