عنوان الفتوى: قاعدة في الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يصح لي الزواج من بنت خالي مع العلم أنه أخي في الرضاعة، أي أنني رضعت من أمه التي هي جدتي من أمي، وأرجو من سيادتكم معلومات إضافية حول الأخوة في الرضاعة والزواج.وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم أن زواج بنت الخال الأخ من الرضاع لا يجوز إن كان المرتضع رضع من جدته في الحولين أكثر من خمس رضعات في الفتوى رقم: 28609. هذا عند غير المالكية والحنفية أما هما فيكفي في التحريم عندهم أن يرضع ولو مرة واحدة؛ بل ولو قطرة واحدة إن وصلت إلى الجوف، وبامكانك أن تطلع على الفتوى رقم: 4496. ولما يثبت به الرضاع راجع الفتوى رقم: 50661 .

وأما احكام الرضاع فلا يمكن الإحاطة بها في فتوى، لكن هذا الحديث يبين القاعدة العامة للأخوة من الرضاعة وهو قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالولد تحرم عليه أمه من الرضاع وأمهاتها وخالاتها وعماتها وبناتها وبنات بناتها وبنات أبنائها، ومعنى تحرم عليه أنها صارت من محارمه هي ومن ذكرن معها، ولا يجوز له الزواج منهن أبدا، كما تحرم عليه أمه نسبا وجداته وخالاته وعماته وأخواته وبنات أخواته، وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم : 47584 .

والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها