عنوان الفتوى: من شروط الرضاع المحرم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخي تبنى بنتا هو وزوجته لأنهما لم يرزقا بأطفال، وعمر الطفله سبعة أشهر ولقد رزقت أنا منذ شهرين بطفل وقد أشار علينا أحد الشيوخ بأن تقوم زوجتي بإرضاع الطفلة حتى أكون أنا والدها من الرضاعة و يكون أخي المتبنى للطفلة عمها من الرضاعة فتحرم عليه ويمكنها العيش معه في البيت دون مانع شرعي فهل هذا صحيح شرعا. وإذا كان صحيح شرعا فكم عدد الرضعات حتى يتم هذا الأمر

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التبني حرام لا يجوز، وينبني عليه مفاسد كثيرة أوضحناها في فتاوى سابقة من ذلك الفتاوى بالأرقام التالية: 4360 ورقم: 34243 ورقم: 45060 ورقم: 46721 . وأما رعاية الولد المحتاج فأمر من أمور الخير والبر كما ذكر في الفتوى رقم: 35697 . وإذا تم إرضاع هذه الطفلة خمس رضعات وهي في السنتين الأوليين من عمرها فقد أصبحت بنتا لمن أرضعتها، وبنتا لصاحب اللبن وهو الزوج الذي ثار اللبن من وطئه، وكذا أخوه يعتبر عما لها من الرضاع. أما إذا كان الرضاع بعد الحولين فلا اعتبار به كما في الفتوى رقم: 32501

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها