عنوان الفتوى : المتبناة أجنبية عن المتبني وأولاده
تولى ابن عمى تربية ابنة لقيطة وسجلها باسمه هو وزوجته مع أنه معه من الأولاد سبعة حتى كبرت ووصلت إلى الصف الثالث الإعدادي فتوفي ابن عمى من حوالي شهر ويسأل أبناؤه الآن ما موقف هذه الابنة منذ كل شيء وهل أذنب ابن عمى عندما سجلها باسمه وما الحل بعد وفاته ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتبني قد أبطله الله بقوله تعالى: [ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ] (الأحزاب: 5).
وراجع في حكم التبني الفتوى رقم: 32352.
وبناء عليه، فهذه البنت تعتبر أجنبية على أبناء ذلك الرجل، وليس لهم معها أي علاقة خاصة، إلا أنها أختهم في الدين، فلا يجوز أن يختلي بها أي منهم، ولا أن يصافحها أو يرى من عورتها ما لا تحل رؤيته من الأجنبية، ما لم تكن بينها وبينهم رضاع معتبر شرعا، بكونه خمس رضعات مشبعات في زمن الرضاع، ومن أمهم أو من في حكمها.
وليس لها حظ من مال متبنيها إلا إذا كان ملكها شيئا في حياته، فهو لها بشروط التمليك الشرعية، من حيازة وكونه غير وصية بأكثر من الثلث ونحو ذلك.
وأما عن هذا الوالد رحمه الله فإنه قد يكون معذورا بالجهل، إذا لم يكن على علم بحرمة التبني، لكن على أبنائه أن يواظبوا على الاستغفار له والدعاء بالرحمة، لعل الله يغفر له، فعله ذلك.
والله أعلم.