عنوان الفتوى : مذاهب الفقهاء في الاقتداء بالإمام من وراء حائط
أود سؤال سيادتكم في مسألة تحيرنا كثيرا ، ذهبت إلى مكان عمل جديد فرأيت الموظفين إذا حان وقت الصلاة يصلي الإمام بالرجال في غرفة ما وباقي النساء تصلي كل منهن في غرفتها أي الإمام في غرفة وباقي النساء في غرفة أخرى مع غلق الباب أو مواربته فهل يجوز هذا أن يصلي الإمام في مكان والمأمومون في مكان آخر نرجو منكم الإفادة وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الاقتداء بصوت الإمام من وراء حائط ونحوه مختلف فيه بين أهل العلم، فمنهم من يرى جوازه، ومنهم من لا يرى ذلك، والقول بالجواز هو مذهب الإمام مالك في غير الجمعة، وأبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد.
والراجح عندنا -والله تعالى أعلم- جوازه لا سيما مع الحاجة، بدليل أنه ثبت أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا بصلاته وهو داخل إحدى حجراته وهم خارجها، وهذه الصلاة وإن كانت صلاة نفل، فإن الأصل عدم التفرقة بين الفرض والنفل كما هو مقرر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائل، فإن كانت صفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة، وإن كان بينهما طريق أو نهر تجري فيه السفن، ففيه قولان معروفان هما روايتان عن أحمد:
أحدهما: المنع، كقول أبي حنيفة.
والثاني: الجواز: كقول الشافعي.
وأما إذا كان بينهما حائل يمنع الرؤية والاستطراق ففيهما عدة أقوال في مذهب أحمد وغيره. قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز، وقيل: يجوز في المسجد دون غيره، وقيل: يجوز مع الحاجة، ولا يجوز بدون الحاجة، ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقاً، مثل أن تكون أبواب المسجد مغلقة، أو تكون المقصورة التي فيها الإمام مغلقة أو نحو ذلك، فهنا لو كانت الرؤية واجبة لسقطت للحاجة. ا.هـ
والله أعلم.