عنوان الفتوى : أعطى لخطيبته شيكاً كشرط جزائي فهل تستحقه عند إرادة الفسخ
أختى مخطوبة لشاب قال إنه تخرج من كلية الهندسة وهو متخرج من المعهد العالي للتكنولوجيا وأختي في كلية الصيدلة وقد تم عقد القران دون أن نعلم بذلك وهو الآن موجود بالسعودية وطلب أن تذهب أختي له عروسة بدون حفل زفاف فطلبنا منه أن يوقع على قائمة منقولات الزوجية التي تحفظ الحقوق للمرأة في بلادنا فرفض على الفور وبدأ في المساومة على مبلغ القائمة وهنا بدأت المشاكل وتفاقمت مما أدى إلى رسوب أختي وهي دائما من المتفوقين وكان قد قدم لها في الخطوبة شبكة وشيكاً بمبلغ 30000 جنيه مصري كشرط جزائي إذا تبين أنه خدعنا أو تبين كذبه ونفاقه فهل يجوز أن تأخذ أختي أو أبي الشبكة والشيك علما بأن الطرفين اتفقا على الطلاق وهو مازال يخادعنا إلى الآن وقد وافقنا عليه لتظاهره بالتدين وطبقا للآيات 236 و 237 من سورة البقرة هل يجوز أخذ هذا المبلغ. أرجو الإجابة للأهمية القصوىجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الكفاءة المعتبرة في كلا الزوجين في النكاح هي الدين والخلق على الراجح من كلام أهل العلم، وعلى هذا فلا عبرة بما يقع من فوراق بين الزوجين في المستوى الاجتماعي أو المهني، وتراجع الفتوى رقم: 19166
وعلى هذا.. فإن لم يحصل الطلاق فعلاً وكان بالإمكان أن تدوم الحياة الزوجية بينهما على أحسن حال فالأولى بقاؤها في عصمته، وأما إن وقع الطلاق فعلاً، أو لم يقع وغلب على الظن وقوع الشقاق فطلقها فإنها تستحق نصف الصداق لأنه قد طلقها قبل الدخول، وأما الشبكة فهي للزوج، ما لم يكن قد جرى العرف بكونها من الصداق، فتستحق نصفها، وما لم يكن قد وهبها إياها وقبضتها، فتكون ملكاً لها، وأما الشيك فإن كان هو مؤخر الصداق فللمرأة نصف قيمته أيضاً، وإن لم يكن كذلك فليس هنالك وجه شرعي لأخذها إياه، وتراجع الفتوى رقم: 1955.
وننبه إلى أن مصلحة إتمام الزواج وإعفاف كل من الزوجين ينبغي أن تسمو على كل مصلحة من متاع هذه الدنيا الزائل، فلا يكون ذلك عائقا في سبيل إتمام الزواج، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وعزف كثير من الشباب عن الزواج وباتت كثير من الفتيات فيه عوانس.