عنوان الفتوى : التوبة من الإجهاض يستوجب عدة أمور
لقد تزوجت إنسانة ثم طلقتها وعقب الطلاق بسته شهور حدث لقاء بيني وبينها وبعد ذلك حدث حمل ثم تم إجهاض الحمل قبل أن يتم مائه وعشرين يوما فما هو السبيل إلى التوبة وما هو الواجب فعله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن اقتراف العبد لجريمة الزنا ذنب عظيم وتجرؤ كبير على كبيرة من كبائر الذنب عدها الله تعالى قرينة الشرك وقتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق، حيث قال سبحانه: [وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ] (الفرقان: 68-69).
ويزداد هذا الإثم أكثر إذا أتبع الإنسان هذا الجرم بجرم آخر وهو إجهاض الجنين أو المساعدة فيه، فإن كان ذلك بعد نفخ الروح فهذا قتل للنفس، فلزم فيه غرة وهي عبد صغير أو أمة، لما في الصحيحين أن أبا هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها عبد أو وليدة.
فإذا لم توجد الغرة دفع قيمتها وهي عشر دية الأم.
وعلى هذا، فالواجب عليك التوبة والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة لعل الله تعالى يتوب عليك ويمحو زلتك، فإنه سبحانه يقول: [وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى] (طه: 82).
ومن لوازم التوبة دفع دية الجنين إن كان لك سبب في إسقاطه، ثم قطع الصلة بتلك المرأة أو غيرها من صواحبات الفسق والفجور.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتاوى التالية أرقامها: 2208، 5920 6012.
والله أعلم.