عنوان الفتوى : الضرورة لا تختص بمكان دون مكان
بارك الله فيكم، أما بعد: أفتى فقهاء المجلس الأوروبي بإمكانية أخذ قروض ربوية لشراء منزل أو شراء مسجد، فقالوا إن هذه الوسائل تعد ضرورة جماعية ويمكن إباحة المحظور في حالة الضرورة، وأفتى أيضا بإباحة بيع الخمر في أوروبا إذا كانت المنطقة خالية من المسلمين، فهل يمكن اعتبار هجرة المسلمين إلى أوروبا شيء قد فرض ويجب أن نجعل لهم فقها خاصا (فقه الأقليات)، ويعتبر من الضروري لهم أخذ قروض ربوية لبناء مجتمع إسلامي متكامل وقوي، وبذلك يمكن التأثير المباشر في حكومات هذه الدول لإجبارها على الحكم الاستدلال بالقاعدة "ما حرم تحريم وسائل، تبيحه الحاجة، أو القاعدة" إذا تعلق الأمر بالجماعة، الحاجة تبيح المحظور، لإباحة بيع الخمر في أوروبا إذا كانت المنطقة خالية من المسلمين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل تحريم الاقتراض بفوائد ربوية، لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 1986.
وكذا الأصل تحريم بيع الخمر، لما ثبت بالسنة من لعن بائعها، وتراجع الفتوى رقم: 32208.
ومن المعلوم أن الضرورات تبيح المحظورات، فإذا وجدت الضرورة بضوابطها التي ذكرها أهل العلم فلا حرج إن شاء الله في ارتكاب المحظور، وقد ذكرنا هذه الضوابط في الفتوى رقم: 6501، والفتوى رقم: 36021.
ولكن لا نرى أن هنالك حاجة عامة تقتضي التوسع في الفتوى، بل ينظر في كل حال على حدة، ويستوي في ذلك من هو في بلاد الكفر ومن هو في بلاد الإسلام، إذ الضرورة لا تختص بمكان دون مكان، ولا بزمان دون زمان، وراجع الفتوى رقم: 3691.
والله أعلم.