عنوان الفتوى : الإعانة على تناول الحرام تأخذ حكم تعاطيه
ما حكم الذي يعمل في دولة من دول الغرب في مجال البقالات وما إلى ذلك من بيع للمحرمات من الأطعمة والمشروبات ؟؟؟؟؟؟ ولكن إذا كان الإنسان مضطرا أن يعمل هناك وعليه التزامات للذين يعمل عندهم وهو مجبر ومضطر للعمل عندهم لتسديد ديونه ولأنه لا يوجد لديه أحد غيرهم في تلك البلاد ولكن قلبه مطمئن بالإيمان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن العمل في بقالات تباع فيها الأطعمة والأشربة المحرمة لا يجوز، خاصة لما فيه من الإعانة على الحرام والإقرار عليه والرضا به، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الْخَمرِ عَشرَةً: عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا والمحمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وبَائِعَهَا وآكِلَ ثَمنِها. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن، وهو يدل بوضوح على أن المساعدة والإعانة على تناول الحرام تأخذ حكم تعاطيه. أما ما ذكرته من الاضطرار لهذا العمل وكونه الفرصة الوحيدة المتاحة في تلك البلاد، فإذا كان الأمر كذلك، فإن الضرورات تبيح المحظورات. قال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[البقرة:173]، وقال: : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[التغابن:16]. وبناء على ذلك فإنه يباح للمضطر العمل في البقالات المذكورة حتى تزول عنه الضرورة، ثم بعد ذلك تتحتم عليه مغادرة تلك البلاد التي لا تتوفر فيها وسيلة مباحة للتكسب؛ لأن الضرورات تقدر بقدرها. والله أعلم.