عنوان الفتوى : حكم كفالة المرأة اليتيم بغير علم زوجها
ما الحكم في أن تكفل الزوجة يتيماً دون علم زوجها، مع العلم بأن المال الذي تتكفل به من مصروفها الذي يعطيها زوجها؟ وبارك الله فيكم، ووفقكم في الدارين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للمرأة التصدق من مال زوجها على الفقير ونحوه من كفالة اليتيم بما أذن الزوج فيه صريحاً، سواء قلت الصدقة أو كثرت، وكذا الحال إن كان المال يسيراً مما جرت العادة بالموافقة فيه.
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: الإذن ضربان أحدهما: الإذن الصريح في النفقة والصدقة. والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة كإعطاء السائل كتمرة ونحوها مما جرت العادة به واطرد العرف فيه وعلم بالعرف رضا الزوج والمالك به فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي فصار كأنه قال لها أفعلي هذا. انتهى.
يشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب. رواه البخاري.
أما إذا منع الزوج زوجته من التصدق من ماله أو لم يكن العرف جارياً بذلك أو شكت في رضاه لم يجز لها التصدق من مال زوجها إلا بإذنه. وأما لو تصدقت من مالها أو بما ادخرته من نفقتها فلها ذلك، ولو لم يأذن لها الزوج بذلك، كما نص عليه العراقي في طرح التثريب بعد أن ساق حديث البخاري المتقدم، فقال: ويمكن أن يحمل ذلك على ما إذا أنفقت من مالها الذي اكتسبته وأعطاه لها من نفقتها فلها الأجر وإن لم يإذن لها في إنفاقه لأنه خالص ملكها. انتهى.
وعلى هذا، فإن كانت هذه المرأة تقوم بكفالة اليتيم من غير علم زوجها بذلك فإن كان ذلك من مالها أو من نفقتها الخاصة بها وكانت رشيدة جاز لها ذلك، بل إن في ذلك خيراً عظيماً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وخرج بينهما شيئاً. رواه البخاري.
أما إن كان المال للزوج فلا يجوز لها ذلك إلا بعلمه، أو برضاه القولي أو العرفي كما بينا، وانظري الفتوى رقم: 9457.
والله أعلم.