عنوان الفتوى : من أحكام صوم المرأة تطوعاً وزوجها حاضر
سأدخل في المشكلة بشكل مباشر نحن أسرة مواطنة من دولة الإمارات ومنذ سنوات ووالدي لا يصلي ويقول بأنه مريض ولا يستطيع الصلاة بسبب مرضه وهو حاجته للذهاب للحمام في أوقات متقاربة .. علما بأنة يذهب للعمل ويذهب للأسواق ويزور أصدقاءه ... نصحناه وحاولنا إقناعه ولكن لا يفيد ( المسجد على بعد خطوات من المنزل) ... ما العمل وما حكم بقاء أمي معه ...( قد أمر أمي بعدم الصوم ( الاثنين والخميس ) ما حكم ذلك ؟) علما بأنه لا يوجد سبب وجيه لذلك
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصلاة شأنها عظيم، فهي الصلة بين العبد وربه، وهي ثاني أركان الإسلام، وننصحك بأن تطلعي أباك على الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 28747، , 1195، و 3830.
وأما كيفية تعامل أمك مع أبيك المقصر في صلاته فانظري الفتوى رقم: 3645، والفتوى رقم: 4510.
وأما بشأن منعها من صيام النافلة فله ذلك إن كان سبب منعه هو حظ نفسه، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح منهج الطلاب: (فرع) لا تصوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه.
قال العلامة البجيرمي مبينا لكلام الأنصاري السابق: (قوله: لا تصوم) أي يحرم عليها فعل غير الرواتب من الصوم، ومثل الصوم الصلاة.. ولا يلحق بالصوم صلاة التطوع لقصر زمنها..
(قوله: تطوعا) أي مما يتكرر كصوم الاثنين والخميس، أما ما لا يتكرر كصوم عرفة وعاشوراء فلها صومه بلا إذن إلا إن منعها، وكالتطوع القضاء الموسع.
(قوله: حاضر) أي في البلد ولو جرت عادته بأن يغيب عنها من أول النهار إلى آخره، لاحتمال أن يطرأ له قضاء وطره في بعض الأوقات على خلاف عادته.
(قوله: إلا بإذنه) فإن صامت بغير إذنه صح وإن كان حراما، وعلمها برضاه كإذنه لها).
وانظري الفتوى رقم: 12392.
والله أعلم.