عنوان الفتوى : حكم الإفطار عمدا أو سهوا في صيام النفل
ما حكم من نوى من الليل صيام النفل كعاشوراء، ثم أفطر في النهار عمدا أو سهوا، وماذا عليه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن نوى صوم النفل من الليل كعاشوراء وغيره، وأصبح صائما، ثم أفطر في النهار متعمدا من غير عذر. فقد اختلف العلماء في حكمه:
فذهب المالكية والحنفية إلى أن عليه قضاء ذلك اليوم؛ فصوم النفل عندهم من المسائل التي تجب بالشروع فيها.
قال ناظم مراقي السعود:
والنفل ليس بالشروع يجبُ * في غير ما نظمه مقرِّبُ
قف واستمع مسائلا قد حكموا * بأنها بالابتداء تلزمُ
صلاتنا وصومنا وحجُّنا * وعمرة لنا كذا اعتكافنا
طوافنا مع ائتمام المقتدي * فيلزم القضا بقطعِ عامد
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المتطوع يجوز له الفطر، ولا قضاء عليه.
قال ابن رشد في بداية المجتهد: أجمعوا على عدم القضاء في فطر التطوع، لعذر أو نسيان.. واختلفوا إن كان لغير عذر: فأوجب مالك وأبو حنيفة عليه القضاء، وقال الشافعي وجماعة: لا قضاء عليه. اهـ.
وقول الشافعي وأحمد في إباحة تعمد الفطر في صوم التطوع، وأنه لا قضاء عليه، هو الراجح المفتى به عندنا، وانظر الفتوى رقم: 3473، والفتوى رقم: 17305.
وأما فطره سهوا: فأجمعوا على أنه لا شيء فيه، ولا قضاء عليه كما قال ابن رشد، وراجع الفتوى رقم: 337405، ما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.