عنوان الفتوى : يؤجر المرء على إذنه لزوجته بصيام التطوع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها فهل إذا سمح الرجل لزوجته بالصيام تطوعاً يكون له أجر؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن المعروف أن المرأة لا يحق لها أن تتطوع بصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه" متفق عليه، واللفظ للبخاري.
قال الحافظ قوله: إلا بإذنه يعني في غير صيام أيام رمضان، وكذا في غير رمضان من الواجب إذا تضيق الوقت. ا.هـ.
وعند الدرامي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوم المرأة يوماً تطوعاً في غير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه".
وعند الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حق الزوج على زوجته أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه، فإن فعلت لم يقبل منها".
وإنما منع صوم المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها الحاضر لتأكد حقه عليها وأولويته على تطوعها بالصيام، فإذا ما تنازل عن حقه وسمح لها بالقيام بهذه الطاعة العظيمة بنية إعانتها عليها كان ممتثلاً، لقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) [المائدة:2].
فيكون له أجر امتثال أمر الله تعالى، وأجر الإعانة على الخير.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الإفطار عمدا أو سهوا في صيام النفل
حكم المحافظة على صيام يوم الأربعاء
حكم ترك صيام النوافل أحيانا مراعاة لحق الزوجة
هل هناك فضل لصيام الخمسة عشر يومًا الأولى من شهر شعبان؟
حكم الجمع بين صيام الكفارة والقضاء، وقضاء رمضان والتسع من ذي الحجة
الحكمة من رغبته عليه الصلاة والسلام في آخر حياته في صيام يوم التاسع
الأفضل لمن يصوم يوما ويفطر يوما ووافق يوم فطره يوما يُسن صومه
حكم الإفطار عمدا أو سهوا في صيام النفل
حكم المحافظة على صيام يوم الأربعاء
حكم ترك صيام النوافل أحيانا مراعاة لحق الزوجة
هل هناك فضل لصيام الخمسة عشر يومًا الأولى من شهر شعبان؟
حكم الجمع بين صيام الكفارة والقضاء، وقضاء رمضان والتسع من ذي الحجة
الحكمة من رغبته عليه الصلاة والسلام في آخر حياته في صيام يوم التاسع
الأفضل لمن يصوم يوما ويفطر يوما ووافق يوم فطره يوما يُسن صومه