عنوان الفتوى : إذا انقطع صوت الإمام وتقدم أحد المأمومين وأتم الصلاة بهم فالصلاة صحيحة
في صلاة الجمعة انقطعت الكهرباء والذين خارج المسجد لايسمعون الإمام ولا يرونه فتقدم أحدهم وصلى بهم الجمعة والإمام يصلي جماعة أخرى داخل المسجد فما حكم الجماعة التي خارج المسجد ؟ وجزاكم الله حيراُ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
من انقطع عنهم صوت الإمام أثناء الجمعة ولم يتمكنوا من رؤيته فقدموا أحدهم، أو تقدم وحده ليتم بهم جمعتهم فصلاتهم صحيحة، لأن إمام هؤلاء الذين صلوا خارج المسجد - أعني: الإمام الذي انقطع صوته ولم تمكن رؤيته ولا رؤية من خلفه- يعتبر في حكم العاجز عن إكمال الصلاة، فلا حرج في تقديم غيره مكانه، لما جاء في البخاري عن عمرو بن ميمون قال: إني لقائم ما بيني وبين عمر غداة أصيب إلا عبد الله بن عباس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب، حين طعنه وتناول عبد الرحمن بن عوف، فقدمه، فصلى بهم صلاة خفيفة.
والله أعلم.