عنوان الفتوى: حضور صلاة الجماعة إذا كان الإمام يخطئ في الفاتحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أسكن في قرية صغيرة، ومسجدها لا يوجد له إمام، وأي شخص يمكنه أن يكون إمامه، لكن في المعظم يكون هذا الإمام لا يحسن القراءة الصحيحة، وبعضهم يخطئ في الفاتحة، ويخطئ -أيضا- في الكثير من الحركات في الصلاة، ولا يوجد مسجد قريب للصلاة فيه، ولا أستطيع النهي عن ذلك، فماذا عليَّ أن أفعل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإنا ننصحك بالحضور إلى المسجد المذكور، وعدم التخلف عنه، وكن حريصا على التقدم للإمامة، إذا كنت تصلح لها، فإن تقدم غيرك، وكنت تجهل حاله، هل يحسن القراءة أم لا؟ فيصح الاقتداء به، إذا لم يسرّ في القراءة الجهرية، كما قال بعض أهل العلم. وانظر الفتوى: 113456

فإذا كان من يتقدم للإمامة بكم يلحن في الفاتحة لحنا لا يغير المعنى، أو يلحن في غير الفاتحة، فإن صلاته صحيحة، وكذلك صلاة من خلفه، وإن كان يلحن في الفاتحة لحنا يغيّر المعنى، فقد سبق تفصيل هذه المسألة في الفتوى: 105126 وهي بعنوان " أحوال الاقتداء بالإمام الذي يلحن في الفاتحة وغيرها".

والخلاصة: أن حال الامام المذكور لا يسوغ لك التخلف عن الجماعة، فإن استطعت، ومن معك أن تقدموا من يصلي بكم ممن يقرأ قراءة صحيحة، فافعل، وإن أمكنك أن تصلي في مسجد آخر، فلا بأس، المهم أن لا يعطل هذا المسجد القريب، وأن لا تتخلف عن صلاة الجماعة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
موقف المأموم إذا ترك الإمام التشهد الأوسط واسْتَتَمَّ قائما
المأموم حكمه في القراءة حكم الإمام، ويحصل له أجر ختمته
مذاهب الفقهاء في الاقتداء بالألكن
الصلاة خلف إمام لا يأتي بالتكبير والتسميع في محلهما
صلاة الإمام والمأمومين إذا تذكر الإمام بعد الصلاة أنه على غير طهارة
أعاد الركعة بسبب عدم إدراكه الجلسة بين السجدتين فيها مع الإمام
هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؟