عنوان الفتوى : لا حرج في زواج الرجل بالمرأة المطلقة إذا لم يكن أفسدها على زوجها
ما حكم الشرع إذا أحب شخص امرأة وأحبته، ولم يتزوجا بسبب خلاف بين الأهل، ثم تزوجت غيره. وبعد خمس سنوات من الزواج حصلت للمرأة مشاكل مع زوجها. وأرسلت خبرا للرجل الذي كان يحبها إذا كان يقبل الزواج بها بعد طلاقها من زوجها. مع العلم أنها تعرف أن الرجل يحبها، ولكن الرجل رفض الإجابة بنعم أو لا بسبب الخوف من الحرام، وتخريب الزوجة على زوجها. فإذا طُلِّقت وتزوجها الرجل، فهل ذلك حرام أو حلال؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يحصل من الرجل أي إفساد للمرأة على زوجها سواء بالتلميح برغبته في زواجها، أو غير ذلك من وسائل الإفساد؛ ثمّ طلقت المرأة من زوجها وانقضت عدتها منه؛ فلا حرج على الرجل في زواجه منها.
أمّا إذا حصل منه إفساد للمرأة على زوجها؛ فهو من كبائر المحرمات، ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من خبَّبَ زوجة امرئ، أو مملوكه؛ فليس منا.
قال المناوي -رحمه الله- في التنوير شرح الجامع الصغير: أي خدع وأفسد زوجة امرئ أي رجل كان. انتهى.
وقال ابن تيمية -رحمه الله-: فَأَمَّا الْمَرْأَةُ الْمُزَوَّجَةُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُخْطَبَ تَصْرِيحًا وَلَا تَعْرِيضًا، بَلْ ذَلِكَ تَخْبِيبٌ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَهُوَ مِنْ أَقْبَحِ الْمَعَاصِي. انتهى.
وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم صحة زواج المرأة ممن خبّبها على زوجها معاقبة له بنقيض قصده. وانظر الفتوى: 118100
والله أعلم.