عنوان الفتوى: لا يؤثر في حل الراتب طريقة التوقيع لمن التزم بوقت الدوام وإنجاز العمل المكلف به

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في شركة تُطبِّق نظام البصمة باليد عن طريق جهاز إلكتروني للحضور والانصراف. وبعد ذلك طبقت نظام البصمة بالبطاقة عن بُعد، فهو أفضل؛ فطلبت من المسؤول عن هذا استخراج بطاقة لي؛ لأني كنت أبصم بأصبعي. فأخبرني بأنه لا توجد بطاقات الآن، فظننت أنه ينكر أو يتكاسل؛ فأخبرت صاحبا لي في الإدارة بأني أحتاج إلى بطاقة للبصمة، فقال لي: سأحضر لك بطاقة، ولكن قال لي: إن سألك أحد من الإدارة فقل إن أصابعك فيها مشكلة. فالحمد لله لم يسألني أحد، وأنا أعمل الآن بالبطاقة.
هل ما فعلته حرام؟
وإن كان حراما فهل هذا تحرم عليَّ الأموال التي اكتسبتها طيلة هذه الفترة، علما أن أجر اليوم يحسب عن طريق هذه البطاقة؟
أفيدوني.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تحضر وقت العمل الرسمي، وتقوم بالمهام التي كلفت بها؛ فلا حرج عليك، وراتبك حلال -إن شاء الله- ما دمت تحضر في الوقت، وتؤدي المهام المنوطة بك.

فالموظف يستحق الأجرة بمجرد تسليم نفسه للعمل في مدته.

جاء في كشاف القناع: الأجير الخاص من قُدِّر نفعه بالزمن؛ لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة لا يشاركه فيها غيره، وإذا سلم نفسه للعمل فإنه يستحق الأجرة بالتمكين .... اهـ.

والأصل جواز طلبك للبطاقة ما دام التوقيع بها معمولا به، لكن لا بد أن يكون طلبها من المسؤول عنها، وبطريقة قانونية لا يحتاج فيها الموظف إلى الكذب أو الحيلة. ولا نعلم هل صاحبك الذي أعطاك الكارت مخولا بذلك ومأذونا له فيه أم لا؟ إلا أن ما أوصاك به من الكذب إذا سئلت عن الكارت يبعث على الريبة.

وعلى كل حال؛ يلزمك التقيد بقانون العمل ولوائحه، والرجوع في مثل هذه الأمور الى المخولين بها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل