عنوان الفتوى: أجر أرضا زراعية وشرط على المستأجر أن يعطيه الكيماوي الذي تصرفه الجمعية الزراعية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قمت بإيجار أرض زراعية، وكان بيننا اتفاق على أخذ كيماوي الأرض عند صرفه من الجمعية الزراعية. وقام صاحب الأرض بأخذ الكيماوي لنفسه، ولم يرض بإعطائي شيئا منه.
فهل لي حق في ذلك أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قد شرطت على المؤجر في عقد الإجارة أن تأخذ الكيماوي الذي تصرفه الجمعية الزراعية لخصوص هذه الأرض -وهو المتبادر مما ذكرت في السؤال- فمن حقك أخذ هذا الكيماوي، ويلزم المؤجر أن يفي لك بالشرط؛ لعموم قول الله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 1]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.

وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى الكبرى): إذا كان حسن الوفاء ورعاية العهد مأمورا به، علم أن الأصل صحة العقود والشروط؛ إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره، وحصل به مقصوده، ومقصوده هو الوفاء به. اهـ.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل